____________________
المنزلة، وحين ما يكون الإنسان في وطنه ولم يسافر لا عبرة بالخروج إلى حد الترخص وما فوقه قطعا إلا مع قصد المسافة المعتبرة في السفر والخروج إليه، فلا بد أن يكون ناوي الإقامة أيضا كذلك، مع أنه ربما لا يعد ما قبل حد الترخص من جملة ما قصد الإقامة فيه، وربما يعد الزائد عنه بكثير وهو الأكثر كما في البلدان الكبيرة. ثم إنه ذكر خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر (1). ثم قال (قدس سره): وأهل مكة لو خرجوا إلى ما دون المسافة لم يكن عليهم إلا الإتمام، فتأمل جدا (2)، انتهى.
قلت: لم يعمل الأصحاب بعموم المنزلة مطلقا في مسألة ناوي العشر الخارج إلى ما دون المسافة الراجع إلى محل إقامته غير ناو العشر.
وقال في «الوافي (3)» عند ذكر خبر زرارة المتقدم: وإنما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنه كان من عزمه الإقامة بمكة بعد الفراغ من الحج كما يكون في الأكثر.
ومنى عن مكة أقل من بريد. ثم قال: وفيه نظر، لأن سفره إلى عرفات هدم إقامته الأولى، وإقامته الثانية لم تحصل بعد إلا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة، وعليه الاعتماد. ثم قال: ويأتي ما يؤيده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة، وذكر في ذلك الباب خبر علي بن مهزيار (4) الذي تضمن أن من توجه من منى إلى عرفات فعليه التقصير، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام.
قلت: لم يعمل الأصحاب بعموم المنزلة مطلقا في مسألة ناوي العشر الخارج إلى ما دون المسافة الراجع إلى محل إقامته غير ناو العشر.
وقال في «الوافي (3)» عند ذكر خبر زرارة المتقدم: وإنما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنه كان من عزمه الإقامة بمكة بعد الفراغ من الحج كما يكون في الأكثر.
ومنى عن مكة أقل من بريد. ثم قال: وفيه نظر، لأن سفره إلى عرفات هدم إقامته الأولى، وإقامته الثانية لم تحصل بعد إلا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة، وعليه الاعتماد. ثم قال: ويأتي ما يؤيده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة، وذكر في ذلك الباب خبر علي بن مهزيار (4) الذي تضمن أن من توجه من منى إلى عرفات فعليه التقصير، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام.