____________________
كونه سفر القصر. وأما على ما اختاره معظم (1) القدماء من كونه على سبيل الرخصة فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الإقامة. وقال الأستاذ (قدس سره): إن بباله أن بعض مشايخه نقل له القول بعدم منافاة مثل ذلك عن العلامة (2).
وليعلم أنه لو نوى إقامة دون العشر قصر ولو كان خمسة أيام إجماعا كما في «الخلاف (3) والمدارك (4)» في آخر كلامه و «المصابيح (5)» كذلك، وظاهر «المنتهى (6) والبيان (7) والذكرى (8)» حيث قال في الأول: إن عليه عامة أصحابنا، وفي الثاني: إن أبا علي تفرد بما ذهب إليه، وفي الثالث: اجتزى وحده بالخمسة. وفي «المدارك (9)» أيضا أنه مذهب المعظم. وفي «الذخيرة (10) والكفاية (11)» أنه المشهور.
وفي «الرياض (12)» أنه الأشهر. والإجماع ظاهر عبائر كثير. وفي «منتقى الجمان (13)» أنه المعروف بين المتأخرين.
وعن أبي علي (14) أنه قال: لو نوى عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام
وليعلم أنه لو نوى إقامة دون العشر قصر ولو كان خمسة أيام إجماعا كما في «الخلاف (3) والمدارك (4)» في آخر كلامه و «المصابيح (5)» كذلك، وظاهر «المنتهى (6) والبيان (7) والذكرى (8)» حيث قال في الأول: إن عليه عامة أصحابنا، وفي الثاني: إن أبا علي تفرد بما ذهب إليه، وفي الثالث: اجتزى وحده بالخمسة. وفي «المدارك (9)» أيضا أنه مذهب المعظم. وفي «الذخيرة (10) والكفاية (11)» أنه المشهور.
وفي «الرياض (12)» أنه الأشهر. والإجماع ظاهر عبائر كثير. وفي «منتقى الجمان (13)» أنه المعروف بين المتأخرين.
وعن أبي علي (14) أنه قال: لو نوى عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام