____________________
وقد يقال (1): ليس هناك أمارة على تقدير قصد الإقامة ثانيا.
وقد يجاب (2) بأنه ادعى الأكثرية ومرجعها إلى العادة، فتأمل.
ويمكن أن يقال (3): إن سفر عرفات ليس مما يقصر فيه على سبيل الوجوب العيني فلا يهدم مثله قصد إقامة العشرة، لأن ظاهره أن الإتمام بعد الرجوع مترتب على الإتمام السابق ومن جهة أنه صار بمنزلة أهل مكة، ففيهما شهادة على أن سفر عرفات سفر رخصة في القصر، لعدم الرجوع ليومه الذي هو شرط في الوجوب تعيينا.
وقد يقال (4): إن الأصحاب أطلقوا الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة من دون تقييد بالمسافة المحتمة للقصر، فلا يصح أن يقال إن غير المحتمة لا تهدم قصد إقامة العشرة. وعلى كل حال فالخبران شاذان لا يصلحان للاستدلال.
وفي خبر علي بن مهزيار عن إبراهيم الحضيني: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الإتمام والتقصير فقال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة. فقلت له:
إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: انو مقام عشرة أيام وأتمم الصلاة (5) وأنت خبير بأن هذا الخبر ظاهر في القول الثالث، إذ لا ريب أن القادم قبل التروية بيومين من نيته الخروج إلى عرفة قبل العشرة، ولا يتم معه الحكم بالتمام إلا على هذا القول من أن المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصة، وإلا فعلى القولين الأولين لا تصدق الإقامة من حين النية قطعا في الأول وعرفا في الثاني فكيف يتم مع ذلك الحكم بالتمام مع النية المذكورة، لكن الخبر شاذ لا يصلح للتعويل عليه والاستناد إليه. وظاهره أيضا يدل على المذهب المشهور من عدم
وقد يجاب (2) بأنه ادعى الأكثرية ومرجعها إلى العادة، فتأمل.
ويمكن أن يقال (3): إن سفر عرفات ليس مما يقصر فيه على سبيل الوجوب العيني فلا يهدم مثله قصد إقامة العشرة، لأن ظاهره أن الإتمام بعد الرجوع مترتب على الإتمام السابق ومن جهة أنه صار بمنزلة أهل مكة، ففيهما شهادة على أن سفر عرفات سفر رخصة في القصر، لعدم الرجوع ليومه الذي هو شرط في الوجوب تعيينا.
وقد يقال (4): إن الأصحاب أطلقوا الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة من دون تقييد بالمسافة المحتمة للقصر، فلا يصح أن يقال إن غير المحتمة لا تهدم قصد إقامة العشرة. وعلى كل حال فالخبران شاذان لا يصلحان للاستدلال.
وفي خبر علي بن مهزيار عن إبراهيم الحضيني: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الإتمام والتقصير فقال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة. فقلت له:
إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: انو مقام عشرة أيام وأتمم الصلاة (5) وأنت خبير بأن هذا الخبر ظاهر في القول الثالث، إذ لا ريب أن القادم قبل التروية بيومين من نيته الخروج إلى عرفة قبل العشرة، ولا يتم معه الحكم بالتمام إلا على هذا القول من أن المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصة، وإلا فعلى القولين الأولين لا تصدق الإقامة من حين النية قطعا في الأول وعرفا في الثاني فكيف يتم مع ذلك الحكم بالتمام مع النية المذكورة، لكن الخبر شاذ لا يصلح للتعويل عليه والاستناد إليه. وظاهره أيضا يدل على المذهب المشهور من عدم