____________________
ودورها فهو ناشئ عن الغفلة وعدم التأمل (1). قلت: هذا تعريض بمولانا الشيخ الفاضل الفتوني.
وقال في «نفائح الأفكار» بعد أن صرح باعتبار ذلك: وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو لليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة، لا حقيقة له ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم، فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية، فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها يبطلها (2)، انتهى كلامه.
قلت: يرشد إلى هذا القول اتفاقهم على أن من أقام في بلد عشرة ثم خرج إلى محل الترخص ورجع إلى بلد الإقامة غير ناو الإقامة عشرا أنه يرجع مقصرا. وقد تقدم (3) الكلام في ذلك وكذلك ما تقدم (4) من أن محل الخفاء علامة على صدق السفر والضرب في الأرض كما نقلناه عن جماعة.
وأما القول الثاني وهو الإحالة إلى العرف فهو خيرة «مجمع البرهان (5) والمدارك (6)» في آخر كلامه و «البحار (7) والذخيرة (8) والكفاية (9) والحدائق (10)
وقال في «نفائح الأفكار» بعد أن صرح باعتبار ذلك: وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو لليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة، لا حقيقة له ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم، فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر، لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية، فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها يبطلها (2)، انتهى كلامه.
قلت: يرشد إلى هذا القول اتفاقهم على أن من أقام في بلد عشرة ثم خرج إلى محل الترخص ورجع إلى بلد الإقامة غير ناو الإقامة عشرا أنه يرجع مقصرا. وقد تقدم (3) الكلام في ذلك وكذلك ما تقدم (4) من أن محل الخفاء علامة على صدق السفر والضرب في الأرض كما نقلناه عن جماعة.
وأما القول الثاني وهو الإحالة إلى العرف فهو خيرة «مجمع البرهان (5) والمدارك (6)» في آخر كلامه و «البحار (7) والذخيرة (8) والكفاية (9) والحدائق (10)