____________________
«الذكرى (1)» لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر فالظاهر أنها سفرة ثانية.
وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى أنه لا يخرج من محل الإقامة إلى محل الترخص مطلقا أو يشترط عدم صدق الإقامة عرفا وإلا فلا كما لو خرج إلى البساتين أو لا يشترط شئ من ذلك حتى لو خرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه أو ليلته لم يؤثر في نية إقامته؟ أقوال لكنها غير محررة في كلامهم، لأنه يظهر منهم تارة اشتراط التوالي في النية لا في الفعل وتارة العكس.
الأول منها: خيرة الشهيدين في «البيان (2) والمقاصد العلية (3) ونفائح الأفكار (4)» واستجوده في «المدارك (5)» وقد يظهر ذلك من «المنتهى» (6) حيث قال: لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل منه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره، انتهى. وقد يقال (7): إن حكمه بعدم بطلان حكم سفره لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه. وفي «الحدائق» أنه المشهور، قال: المشهور في كلام الأصحاب اشتراط التوالي بمعنى أن لا يخرج من ذلك المحل إلى محل الترخص، وأما الخروج إلى ما دون ذلك فالظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جوازه. وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط أو عن حدود بنيانها
وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى أنه لا يخرج من محل الإقامة إلى محل الترخص مطلقا أو يشترط عدم صدق الإقامة عرفا وإلا فلا كما لو خرج إلى البساتين أو لا يشترط شئ من ذلك حتى لو خرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه أو ليلته لم يؤثر في نية إقامته؟ أقوال لكنها غير محررة في كلامهم، لأنه يظهر منهم تارة اشتراط التوالي في النية لا في الفعل وتارة العكس.
الأول منها: خيرة الشهيدين في «البيان (2) والمقاصد العلية (3) ونفائح الأفكار (4)» واستجوده في «المدارك (5)» وقد يظهر ذلك من «المنتهى» (6) حيث قال: لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل منه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره، انتهى. وقد يقال (7): إن حكمه بعدم بطلان حكم سفره لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه. وفي «الحدائق» أنه المشهور، قال: المشهور في كلام الأصحاب اشتراط التوالي بمعنى أن لا يخرج من ذلك المحل إلى محل الترخص، وأما الخروج إلى ما دون ذلك فالظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جوازه. وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط أو عن حدود بنيانها