____________________
الأربعة الذهابية إلى انتهائها. وكذا لو كان الأمر بالعكس كما تقدم (1) بيان ذلك كله.
ومعنى استمرار النية أن لا يرجع عن نيته لا أنه لا بد أن يكون ناويا إلى آخر المسافة، إذ لا يضر النوم ولا عدم الخطور، بل قال جماعة (2): لا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء، وذلك لأن القدر الذي ثبت من الأخبار وكلام الأصحاب هو أن لا يرجع عن قصده.
واعلم أن الصبي لو قصد مسافة فبلغ في أثنائها فالظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن الباقي مسافة لعموم الأدلة مع عدم وجود المانع وثبوت المخرج ويشهد له حكم جماعة بعدم قدح عروض الجنون والسكر في أثناء المسافة، فليتأمل.
والعبد والولد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصرون إن علموا جزم المتبوع، وعن جماعة أنهم يقصرون وإن قصدوا الرجوع بعد زوال اليد عنهم، بل عن «المنتهى» أن كلامه يفيد الإشعار بكون ذلك اتفاقيا (3).
ويبقى الكلام فيما إذا نوى المتبوع الإقامة عشرا ولم يعلموا حتى ينووا أو جوزوا زوال اليد عنهم في أثناء عشرته، وفيما إذا أقام مترددا أو مر على منزل قد استوطنه ستة أشهر وأعرض عنه أو مر بهم على منزله وقد قصدوا جميعا مفارقته إلى مسافة، فلم أجد للأصحاب فيه نصا بعد إسباغ التتبع. والذي يقتضيه قواعد الباب وظواهر كلمات الأصحاب أنهم إذا علموا جزم المتبوع بقصد المسافة وعلموا بعدم رفع اليد عنهم أنه لا ينقطع سفرهم إلا بنية الإقامة عشرا جازمين بها.
وقد نقول بالتبعية في العبد على احتمال ضعيف جدا. وأما التبعية في المنزلين فلا ريب في عدمها، لأن كل مكلف له حكم نفسه، وقد حكم الشارع عليهم بأنهم
ومعنى استمرار النية أن لا يرجع عن نيته لا أنه لا بد أن يكون ناويا إلى آخر المسافة، إذ لا يضر النوم ولا عدم الخطور، بل قال جماعة (2): لا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء، وذلك لأن القدر الذي ثبت من الأخبار وكلام الأصحاب هو أن لا يرجع عن قصده.
واعلم أن الصبي لو قصد مسافة فبلغ في أثنائها فالظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن الباقي مسافة لعموم الأدلة مع عدم وجود المانع وثبوت المخرج ويشهد له حكم جماعة بعدم قدح عروض الجنون والسكر في أثناء المسافة، فليتأمل.
والعبد والولد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصرون إن علموا جزم المتبوع، وعن جماعة أنهم يقصرون وإن قصدوا الرجوع بعد زوال اليد عنهم، بل عن «المنتهى» أن كلامه يفيد الإشعار بكون ذلك اتفاقيا (3).
ويبقى الكلام فيما إذا نوى المتبوع الإقامة عشرا ولم يعلموا حتى ينووا أو جوزوا زوال اليد عنهم في أثناء عشرته، وفيما إذا أقام مترددا أو مر على منزل قد استوطنه ستة أشهر وأعرض عنه أو مر بهم على منزله وقد قصدوا جميعا مفارقته إلى مسافة، فلم أجد للأصحاب فيه نصا بعد إسباغ التتبع. والذي يقتضيه قواعد الباب وظواهر كلمات الأصحاب أنهم إذا علموا جزم المتبوع بقصد المسافة وعلموا بعدم رفع اليد عنهم أنه لا ينقطع سفرهم إلا بنية الإقامة عشرا جازمين بها.
وقد نقول بالتبعية في العبد على احتمال ضعيف جدا. وأما التبعية في المنزلين فلا ريب في عدمها، لأن كل مكلف له حكم نفسه، وقد حكم الشارع عليهم بأنهم