____________________
لعدم النص. وفي «نهاية الإحكام» لو دخل ليلا لم يحتسب بقية الليل (1).
وفي «المنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) والغرية والروض (7) والمدارك (8) والرياض (9) والمصابيح (10)» أنه لا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية. وفي السبعة الأخيرة: أنه لا فرق أيضا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره. وفي «الرياض (11)» صرح بذلك كله جماعة من غير خلاف بينهم، لإطلاق النص والفتوى.
والمراد بقصد الإقامة هو العزم عليها مع الوثوق بتحققها، وربما لا يكون للمكلف قصد وإرادة في الإقامة إلا أنه يعلم أنه يقيم عشرا فيدخل أيضا في قصد الإقامة الشرعي. وقد حكم في «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والذكرى (14) والبيان (15) والروض (16) والمصابيح (17) والرياض (18)» بأن من أوقفها على قضاء
وفي «المنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) والغرية والروض (7) والمدارك (8) والرياض (9) والمصابيح (10)» أنه لا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية. وفي السبعة الأخيرة: أنه لا فرق أيضا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره. وفي «الرياض (11)» صرح بذلك كله جماعة من غير خلاف بينهم، لإطلاق النص والفتوى.
والمراد بقصد الإقامة هو العزم عليها مع الوثوق بتحققها، وربما لا يكون للمكلف قصد وإرادة في الإقامة إلا أنه يعلم أنه يقيم عشرا فيدخل أيضا في قصد الإقامة الشرعي. وقد حكم في «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والذكرى (14) والبيان (15) والروض (16) والمصابيح (17) والرياض (18)» بأن من أوقفها على قضاء