____________________
والحجة على الوجه الثاني الذي ذكره صاحب «الذخيرة (1)» في توجيه عبارة الإرشاد، عدم تحقق قصد المسافة، مع ما سمعت من نفي الخلاف فيه مع صحة دعوى الإجماع عليه. وفي «المصابيح» أنه المعروف من مذهب الأصحاب (2).
والمراد بالعشرة العشرة التامة بلياليها كما صرح به في «نهاية الإحكام (3) والروضة (4)» وغيرهما (5). وفي «التذكرة (6) والروض (7)» وغيرهما (8) عشرة أيام تامات فتأمل. وفي «الذكرى (9) والبيان (10) والكفاية (11) والمصابيح (12)» أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل. وفي «الحدائق» لا خلاف ولا إشكال في أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل وإن كان النقصان يسيرا (13).
واستدل عليه في «المصابيح (14)» بالاستصحاب والعمومات، ثم احتمل كفاية الناقص بمثل نصف ساعة أو دقيقة، لإطلاق لفظ عشرة أيام عليه جزما لكنه استضعفه، لأن المعتبر هو التبادر لا ما يطلق عليه اللفظ وإن كان الإطلاق في غاية الكثرة كإطلاق العام على الخاص وأمثاله.
ونقل في «الحدائق» عن بعض مشايخه أنه قال إن المرجع في ذلك إلى العرف
والمراد بالعشرة العشرة التامة بلياليها كما صرح به في «نهاية الإحكام (3) والروضة (4)» وغيرهما (5). وفي «التذكرة (6) والروض (7)» وغيرهما (8) عشرة أيام تامات فتأمل. وفي «الذكرى (9) والبيان (10) والكفاية (11) والمصابيح (12)» أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل. وفي «الحدائق» لا خلاف ولا إشكال في أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل وإن كان النقصان يسيرا (13).
واستدل عليه في «المصابيح (14)» بالاستصحاب والعمومات، ثم احتمل كفاية الناقص بمثل نصف ساعة أو دقيقة، لإطلاق لفظ عشرة أيام عليه جزما لكنه استضعفه، لأن المعتبر هو التبادر لا ما يطلق عليه اللفظ وإن كان الإطلاق في غاية الكثرة كإطلاق العام على الخاص وأمثاله.
ونقل في «الحدائق» عن بعض مشايخه أنه قال إن المرجع في ذلك إلى العرف