____________________
وفي «الخصال» عن سليمان بن مهران عن الأعمش عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
التقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل (1).
وروى الكشي في «كتاب الرجال» عن محمد بن مسلم قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
التقصير يجب في بريدين... الحديث (2).
ومقتضى هذه النصوص انتفاء التقصير في الأربعة مطلقا لمريد الرجوع وغيره، فإن الثمانية فيها هي الثمانية الواقعة في الذهاب، وصحيحة زرارة صريحة في ذلك، وكذا صحيحة أبي بصير وموثقة عمار، ويقرب منها سائر الأخبار، فإن المتبادر منها خصوص الثمانية الذهابية، ومع ظهوره بالوجدان والعرض على الأذهان قد يعلل بأن المعقول من تحديد المسافة بها وقوعها بين البلد والمقصد فلا تكون إلا ذهابية، وأن المعروف من السفر هو الإبعاد عن الوطن، ونحوه فتكون الفراسخ المأخوذة في تحديده موضوعة على التباعد لا التقارب، وأن حقيقة العدد يقتضي تغاير المعدودات بالذات دون الاعتبار، والتغاير مع التلفيق اعتباري محض إذا كان العود على طريق الذهاب كما هو الغالب ومطلقا بناءا على أن الفراسخ الواقعة في عرض المسافة المنتهية إلى البلد متحدة عرفا، والمراد بالذهاب مطلق الحركة الامتدادية، سواء كانت من البلد أو غيره ولا يختص الذهاب بالمسافرة من البلد كما لا يختص الإياب بالعود إليه، فإن الذهاب والإياب أمران إضافيان يختلفان باختلاف ما أضيف إليه ويصدق كل منهما بالقياس إلى البلد والمقصد، ومنه يظهر عموم التحديد الواقع في هذه النصوص وغيرها للمسافة المبتدأة من البلد وغيره مع وجود القاطع من دون استعانة بالإجماع على عدم الفرق.
التقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل (1).
وروى الكشي في «كتاب الرجال» عن محمد بن مسلم قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله):
التقصير يجب في بريدين... الحديث (2).
ومقتضى هذه النصوص انتفاء التقصير في الأربعة مطلقا لمريد الرجوع وغيره، فإن الثمانية فيها هي الثمانية الواقعة في الذهاب، وصحيحة زرارة صريحة في ذلك، وكذا صحيحة أبي بصير وموثقة عمار، ويقرب منها سائر الأخبار، فإن المتبادر منها خصوص الثمانية الذهابية، ومع ظهوره بالوجدان والعرض على الأذهان قد يعلل بأن المعقول من تحديد المسافة بها وقوعها بين البلد والمقصد فلا تكون إلا ذهابية، وأن المعروف من السفر هو الإبعاد عن الوطن، ونحوه فتكون الفراسخ المأخوذة في تحديده موضوعة على التباعد لا التقارب، وأن حقيقة العدد يقتضي تغاير المعدودات بالذات دون الاعتبار، والتغاير مع التلفيق اعتباري محض إذا كان العود على طريق الذهاب كما هو الغالب ومطلقا بناءا على أن الفراسخ الواقعة في عرض المسافة المنتهية إلى البلد متحدة عرفا، والمراد بالذهاب مطلق الحركة الامتدادية، سواء كانت من البلد أو غيره ولا يختص الذهاب بالمسافرة من البلد كما لا يختص الإياب بالعود إليه، فإن الذهاب والإياب أمران إضافيان يختلفان باختلاف ما أضيف إليه ويصدق كل منهما بالقياس إلى البلد والمقصد، ومنه يظهر عموم التحديد الواقع في هذه النصوص وغيرها للمسافة المبتدأة من البلد وغيره مع وجود القاطع من دون استعانة بالإجماع على عدم الفرق.