____________________
ظاهر إلا أن يدعى تبادر الإسراع في الرجوع من أسلوب الكلام فيتم بضميمة الإجماع، وتوجه المنع إليه ظاهر.
وما رواه الصدوق في «العيون (1) والعلل (2)» في الحسن عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لأنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وهو نصف طريق المسافر. وهذا نص صريح في اشتراط الرجوع وإرادة التلفيق، فإن المعادل لبريدي الذهاب هو مجموع بريدي الذهاب والإياب لا كل منهما، إذ لو حصلت المسافة بأحدهما لم يكن للزائد تأثير في وجوب التقصير وهو خلاف ما دل عليه النص. وأما دلالته على عدم اشتراط الرجوع ليومه فلإطلاق المجيء وغلبة الرجوع لغير اليوم، واقتران المسافة الملفقة في الحديث بالمسافة الامتدادية التي لا يشترط قطعها في يوم واحد إجماعا، ولدلالة ظاهر التعليل فإن الأربعة الملفقة التي جعلت نصف طريق المسافر لا يجب قطعها في يوم فكذا الثمانية الملفقة التي هي مسافة القصر، لأن إطلاق المعلول يستلزم إطلاق علته وإلا لكان تعليلا بالأخص.
وما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي في الحسن به قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين وبنيته الرجوع أو فرسخين
وما رواه الصدوق في «العيون (1) والعلل (2)» في الحسن عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لأنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وهو نصف طريق المسافر. وهذا نص صريح في اشتراط الرجوع وإرادة التلفيق، فإن المعادل لبريدي الذهاب هو مجموع بريدي الذهاب والإياب لا كل منهما، إذ لو حصلت المسافة بأحدهما لم يكن للزائد تأثير في وجوب التقصير وهو خلاف ما دل عليه النص. وأما دلالته على عدم اشتراط الرجوع ليومه فلإطلاق المجيء وغلبة الرجوع لغير اليوم، واقتران المسافة الملفقة في الحديث بالمسافة الامتدادية التي لا يشترط قطعها في يوم واحد إجماعا، ولدلالة ظاهر التعليل فإن الأربعة الملفقة التي جعلت نصف طريق المسافر لا يجب قطعها في يوم فكذا الثمانية الملفقة التي هي مسافة القصر، لأن إطلاق المعلول يستلزم إطلاق علته وإلا لكان تعليلا بالأخص.
وما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي في الحسن به قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين وبنيته الرجوع أو فرسخين