مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١١٧

____________________
الركن مغتفرة في متابعة وكأن المولى الأردبيلي (1) مال إليه كما أنه في «الذكرى (2)» لم يرجح. وعبارة «المبسوط (3)» كرواية المعلى (4) قال: «ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما» إلا أن تقول:
إن الحديث محتمل لعدم الاعتداد بالصلاة فيوافق المشهور وعدم الاعتداد بالركعة وإن اختلفا في الظهور، ولا كذلك عبارة «المبسوط» فإنها صريحة في عدم الاعتداد بالسجدتين، ومن هنا فهموا الخلاف. قلت: ومع ذلك فليس صريحا فيه فلا أقل من أن ينسب إلى ظاهره على أنه ليس بذلك الظهور، وهذا الشهيد في «الذكرى (5)» قال: إن عبارة المبسوط كالرواية. واحتمال أن يكون في نسخته «ولا يعتد بها» يدفعه أن الموجود في نسختين صحيحتين «ولا يعتد بهما» على أنه قال في مبحث الجمعة (6) في خصوص المسألة: سجد متابعا له ولا يعتد به. وقال في «النهاية (7)»: ولا يعتد بتلك السجدة، فليتأمل.
وقد نسب في «الرياض (8)» إلى ابن إدريس موافقة الشيخ، والموجود في «السرائر (9)» ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح ويسجد معه غير أنه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة. وكلامه كما تري ليس صريحا في الخلاف، وقد يشهد على ذلك قوله بعد ذلك: ومن لحق في تشهده وقد بقيت عليه منه بقية فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثم لينهض فيصلي لنفسه، فإن كان لما

(١) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٤.
(٢) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.
(٣) المبسوط: في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤٩.
(٥) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.
(٦) المبسوط: في شرائط الجمعة ج ١ ص ١٤٥.
(٧) النهاية: في الجماعة ص 116.
(8) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 371.
(9) السرائر: في الجماعة ج 1 ص 285.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست