____________________
الركن مغتفرة في متابعة وكأن المولى الأردبيلي (1) مال إليه كما أنه في «الذكرى (2)» لم يرجح. وعبارة «المبسوط (3)» كرواية المعلى (4) قال: «ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما» إلا أن تقول:
إن الحديث محتمل لعدم الاعتداد بالصلاة فيوافق المشهور وعدم الاعتداد بالركعة وإن اختلفا في الظهور، ولا كذلك عبارة «المبسوط» فإنها صريحة في عدم الاعتداد بالسجدتين، ومن هنا فهموا الخلاف. قلت: ومع ذلك فليس صريحا فيه فلا أقل من أن ينسب إلى ظاهره على أنه ليس بذلك الظهور، وهذا الشهيد في «الذكرى (5)» قال: إن عبارة المبسوط كالرواية. واحتمال أن يكون في نسخته «ولا يعتد بها» يدفعه أن الموجود في نسختين صحيحتين «ولا يعتد بهما» على أنه قال في مبحث الجمعة (6) في خصوص المسألة: سجد متابعا له ولا يعتد به. وقال في «النهاية (7)»: ولا يعتد بتلك السجدة، فليتأمل.
وقد نسب في «الرياض (8)» إلى ابن إدريس موافقة الشيخ، والموجود في «السرائر (9)» ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح ويسجد معه غير أنه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة. وكلامه كما تري ليس صريحا في الخلاف، وقد يشهد على ذلك قوله بعد ذلك: ومن لحق في تشهده وقد بقيت عليه منه بقية فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثم لينهض فيصلي لنفسه، فإن كان لما
إن الحديث محتمل لعدم الاعتداد بالصلاة فيوافق المشهور وعدم الاعتداد بالركعة وإن اختلفا في الظهور، ولا كذلك عبارة «المبسوط» فإنها صريحة في عدم الاعتداد بالسجدتين، ومن هنا فهموا الخلاف. قلت: ومع ذلك فليس صريحا فيه فلا أقل من أن ينسب إلى ظاهره على أنه ليس بذلك الظهور، وهذا الشهيد في «الذكرى (5)» قال: إن عبارة المبسوط كالرواية. واحتمال أن يكون في نسخته «ولا يعتد بها» يدفعه أن الموجود في نسختين صحيحتين «ولا يعتد بهما» على أنه قال في مبحث الجمعة (6) في خصوص المسألة: سجد متابعا له ولا يعتد به. وقال في «النهاية (7)»: ولا يعتد بتلك السجدة، فليتأمل.
وقد نسب في «الرياض (8)» إلى ابن إدريس موافقة الشيخ، والموجود في «السرائر (9)» ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح ويسجد معه غير أنه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة. وكلامه كما تري ليس صريحا في الخلاف، وقد يشهد على ذلك قوله بعد ذلك: ومن لحق في تشهده وقد بقيت عليه منه بقية فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثم لينهض فيصلي لنفسه، فإن كان لما