وساقها؟ قال: لا بأس.
113 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها إلى شئ من جسدها الا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
114 - وفى رواية أخرى: لا بأس ان ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
115 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى:
الا ما ظهر منها قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
116 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب (1).
117 - في جوامع الجامع فالظاهرة لا يجب سترها وهي الثياب إلى قوله:
وعنهم عليهم السلام الكفان والأصابع.
118 - في مجمع البيان وفى تفسير علي بن إبراهيم الكفان والأصابع.
119 - في تفسير علي بن إبراهيم وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهي الثياب والكحل والخاتم، وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فاما زينة الناس فقد ذكرناها، واما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وما زينة الزوج فالجسد كله.
120 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذارعين من المرأة هما من