الزينة التي قال الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن "؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.
121 - في مجمع البيان الا لبعولتهن أي أزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم، استدعاء لميلهم وتحريكا لشهوتهم، فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن السلتاء من النساء والمرهاء، فالسلتاء التي لا تخضب، والمرهاء التي لا تكتحل، ولعن عليه السلام المسوفة والمفسلة، فالمسوفة التي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت: سوف أفعل، والمفسلة هي التي إذا دعاها قالت: أنا حائض وهي غير حائض.
122 - في مجمع البيان أو نسائهن يعنى النساء المؤمنات، ولا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية الا إذا كانت أمة، وهو معنى قوله: أو ما ملكت ايمانهن أي من الإماء عن ابن جريج والمجاهد والحسن وسعيد المسيب قالوا:
ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته، وقيل معناه العبيد والإماء، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
123 - في من لا يحضره الفقيه وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
124 - في الكافي محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال إلى آخر الآية قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء.
125 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن أولى الإربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
126 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن