الغالب عليه فهو من أهله.
49 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع.
50 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت:
فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس.
51 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قال: نزلت فيمن يلحد في أمير المؤمنين عليه السلام ويظلمه.
52 - في كتاب علل الشرايع أبى رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم " كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فانى أراه الحادا، ولذلك كان ينهى ان يسكن الحرم.
53 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو عبد الله في المسجد الحرام فقيل له: ان سبعا من سباع الطير على الكعبة لا يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه؟ فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد في الحرم.
54 - في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن أورمة وعلي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام " ومن