أبي سفيان، وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
44 - في كتاب علل الشرايع حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله بنى محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" سواء العاكف فيه والباد " فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب، لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم، وان أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية.
45 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة، فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل: " سواء العاكف فيه والباد " وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادئ على الحاضر حتى يقضى حجه، وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله عز وجل: " في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم " وكان فرعون هذه الأمة.
46 - في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير إلى أن قال: وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف يعنى لأهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
47 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا قام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل.
48 - موسى بن القاسم حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما