قصر كان دينا عليه إلى أن يؤديه على التمام. فأما إذا كان مال المزكي كله رديا فجاز له أن يعطي منه ولا يدخل في ما نهي عنه، لان تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغني تقدير حصة الشريك، فليس لأحد الشريكين أن يأخذ الجيد ويعطي صاحبه الردي لما فيه من الوكس فإذا استوى في الرداوة جاز له إعطاء الردي، لأنه حينئذ لم يبخسه حقا هو له كما يبخسه في الأول وقوله: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) روي عن علي (ع)، والبراء بن عازب، والحسن، وقتادة: أنها نزلت لان بعضهم كان يأتي بالحشف فيدخله في تمر الصدقة فنزلت فيه الآية. قال ابن زيد: الخبيث الحرام. والأول أقوى، لأنه قال: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض) ثم قال: " ولا تيمموا الخبيث " يعني من الذي كسبتم إذ أخرجه الله من الأرض. والحرام وإن كان خبيثا فليس من ذلك غير أنه يمكن أن يراد به ذلك لأنه لا ينافي السبب. وروي عن أبي عبد الله (ع) أنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية كانوا يتصدقون منها، فنهى الله عن ذلك وأمر بالصدقة من الحلال. ويقوي الوجه الأول قوله: (ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) والاغماض لا يكون في شئ ردي متسامح في أخذه دون ما هو حرام. وفي الفقهاء. من استدل بهذه الآية على أن الرقبة الكافرة لا تجزي في الكفارة وضعفه قوم وقالوا: العتق ليس بانفاق. والأولى أن يكون ذلك صحيحا لان الانفاق يقع على كل ما يخرج لوجه الله عتقا كان أو غيره. اللغة والتيمم: التعمد تيممت الشئ تيمما.
ومنه قوله: (فتيمموا صعيدا طيبا) (1) أي تعمدوا، وقال خفاف:
فعمدا على عين تيممت مالكا (2) وقال آخر:
يممته الرمح شزرا ثم قلت له * هذي المروءة لالعب الزحاليق (3)