كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٠١
قومت) على الواطئ لتفويته لها على شريكه (بعد عجزها) إذ لا تفويت عليه قبله لبقاء الكتابة، إذ لا ينافيها الاستيلاد ولا يبطلها كالعتق المنجز (وقيل) في المبسوط في وجه بل قومت (في الحال) لأن الإحبال سبب التقويم وهو ممنوع، بل سببه التفويت، ولأن الاستيلاد أقوى من الكتابة فيزيلها، وهو أيضا ممنوع.
(وعليه) على القولين (نصف قيمتها، موسرا كان أو معسرا على إشكال) من عموم النصوص (1) بتغريم الشريك حصة شريكه بالوطء، وإن الاستيلاد لا يتبعض، بخلاف العتق. ومن أن العتق أقوى، وإنما يسري مع الإيسار فالاستيلاد أولى.
(و) عليه (نصف مهرها) لها إن لم تزل الكتابة وللشريك إن زالت (فتبطل الكتابة في حصة الشريك، وتصير جميعها ام ولد، ونصفها مكاتبا للواطئ فإن أدت) مال كتابة (نصيبه إليه عتقت) نصفها المكاتب (وسرى العتق إلى الباقي، لأنه) صار (ملكه) أو ملكه بصيغة الماضي، وأراد أنه ملك خالص له من غير مكاتبة، فيسري (على قول الشيخ) وتصريحه بالسراية؛ لعموم أدلة السراية.
وفي قوله: " لأنه ملكه " جواب لسؤال وإبانة للفرق بين من كوتب كله مطلقا ومن كوتب بعضه وكان الباقي قنا للمولى. والسؤال: أنه إن كان العتق بالكتابة يسري إلى الباقي لكان من كوتب كله مطلقا إذا أدى شيئا من المال فانعتق شيء منه سرى إلى الباقي فلا حاجة إلى أداء الباقي. والجواب: أنه إنما يسري إذا كان الباقي قنا للمولى لا مكاتبا، وعند أبي علي يسري إلى الباقي ما لم يقل في العقد:
وأنت عبد بقدر ما بقي عليك. ويجوز أن يكون المعنى أنه سرى إلى الباقي من جهة كونه ملكه لا من جهة ملك الشريك؛ لحصول الانتقال إليه.
(وإن عجزت ففسخ الكتابة كانت ام ولده فإذا مات عتقت من نصيبه) أي الولد (والولد حر) كان الوطء لشبهة أو لا (وعليه) لشريكه

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٠ ب 18 أن من أعتق مملوكا...
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529