قومت) على الواطئ لتفويته لها على شريكه (بعد عجزها) إذ لا تفويت عليه قبله لبقاء الكتابة، إذ لا ينافيها الاستيلاد ولا يبطلها كالعتق المنجز (وقيل) في المبسوط في وجه بل قومت (في الحال) لأن الإحبال سبب التقويم وهو ممنوع، بل سببه التفويت، ولأن الاستيلاد أقوى من الكتابة فيزيلها، وهو أيضا ممنوع.
(وعليه) على القولين (نصف قيمتها، موسرا كان أو معسرا على إشكال) من عموم النصوص (1) بتغريم الشريك حصة شريكه بالوطء، وإن الاستيلاد لا يتبعض، بخلاف العتق. ومن أن العتق أقوى، وإنما يسري مع الإيسار فالاستيلاد أولى.
(و) عليه (نصف مهرها) لها إن لم تزل الكتابة وللشريك إن زالت (فتبطل الكتابة في حصة الشريك، وتصير جميعها ام ولد، ونصفها مكاتبا للواطئ فإن أدت) مال كتابة (نصيبه إليه عتقت) نصفها المكاتب (وسرى العتق إلى الباقي، لأنه) صار (ملكه) أو ملكه بصيغة الماضي، وأراد أنه ملك خالص له من غير مكاتبة، فيسري (على قول الشيخ) وتصريحه بالسراية؛ لعموم أدلة السراية.
وفي قوله: " لأنه ملكه " جواب لسؤال وإبانة للفرق بين من كوتب كله مطلقا ومن كوتب بعضه وكان الباقي قنا للمولى. والسؤال: أنه إن كان العتق بالكتابة يسري إلى الباقي لكان من كوتب كله مطلقا إذا أدى شيئا من المال فانعتق شيء منه سرى إلى الباقي فلا حاجة إلى أداء الباقي. والجواب: أنه إنما يسري إذا كان الباقي قنا للمولى لا مكاتبا، وعند أبي علي يسري إلى الباقي ما لم يقل في العقد:
وأنت عبد بقدر ما بقي عليك. ويجوز أن يكون المعنى أنه سرى إلى الباقي من جهة كونه ملكه لا من جهة ملك الشريك؛ لحصول الانتقال إليه.
(وإن عجزت ففسخ الكتابة كانت ام ولده فإذا مات عتقت من نصيبه) أي الولد (والولد حر) كان الوطء لشبهة أو لا (وعليه) لشريكه