يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله (1). وربما يرشد إليه صحيحته أيضا عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامه الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها (2).
(وإن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم) وعتقوا؛ لعدم الفارق بين ما يكسبونه بالإرث وغيره، ولخبر مهزم سأل الصادق (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا (3).
واحتمل بعضهم نفي السعي، وهو مبني على كون أداء الباقي من أداء الدين وعليهم الأداء أو السعي (بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق) للميراث لاختلافهم ذكورة وأنوثة (أو القيمة) فإنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي.
(ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أخذ من نصيب الباقي) جميع (ما تخلف على الأب) إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة ما أعتق جميعه فلم يفد عتق جميع الباقي (و) إذا اخذ الجميع (عتق الجميع) أي الغائب والباقي.
(ولو لم يكن تركة) وغاب البعض أو لم يسع (سعى) الباقي (في الجميع وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه) فإن كل جزء مما يؤديه يدخل في عتق نفسه (و) إن ألزمه أن (مع الأداء ينعتقون) كلهم فالمؤدي إنما سعى في فكاك رقبة نفسه وإن تبعه فكاك رقبة الآخر.
(والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء) لسراية مكاتبة مورثهم فيهم فينزلوا منزلة المكاتبين، ولظاهر الأخبار (4) الآمرة بالأداء.