مما انعتق منه (اقتص منه في العمد) إلا أن يعفى عنه على مال أو لا عليه.
(وإن جنى على مملوك أو من انعتق) منه (أقل منه فلا قصاص بل عليه) في ذمته (من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية، ويتعلق) منه (برقبته بقدر الرقية).
(ولو كانت خطأ تعلق بالعاقلة) وهو الإمام إلا أن يشترط المولى ولاءه (نصيب الحرية وبالرقبة نصيب الرقية، وللمولى) ولنفسه (أن يفدي نصيب الرقية بحصتها من الأرش).
وحكم الخطأ ما ذكر (سواء كانت الجناية على عبد أو حر) خلافا لبعض العامة فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ.
(ولو جنى عليه حر) أو أزيد حرية (فلا قصاص وعليه الأرش) وهو هنا مؤلف من بعض دية هذه الجناية على الحر وبعض أرشها على العبد بحصص ما فيه من الرق والحرية.
(ولو كان) الجاني (رقا أو أقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد).
(المطلب الخامس في الوصايا) (لا تصح الوصية لمكاتب الغير، إلا أن يكون مطلقا انعتق بعضه فتصح بنسبة ما عتق منه ويبطل في الباقي) لما تقدم من بطلانها لمملوك الغير وخصوص ما مر من صحيح محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) (1).
(ولو قصر الثلث عن المعين) في الوصية أي الموصى به (ففي توزيع) كل المعين أو (الثلث) على الحرية والرقية (إشكال) من أن الوصية إنما تصح بنصيب الحرية، وإنما يبطل فيما زاد على الثلث، فلا وجه لإبطالها في الثلث إذا وافق نصيب الحرية أو نقص عنه، ولا لإبطال أزيد مما زاد عليه من الزائد على الثلث. ومن إطلاق الحكم ببطلان الوصية في الزائد على الثلث، فالوصية