ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن كان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه الأول (1).
وعن الصادقين (عليهما السلام): في المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج إلا بإذن مولاه حتى يؤدي جميع ما عليه، قالا: وإن لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة، فإن العتق يجزئ فيه مع أول نجم يؤديه، فيعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما عليه (2). ويكون كذلك حاله في جميع أسبابه من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات، وجميع ما يتجزى (3) يجوز له من ذلك بقدر ما أعتق منه ويبطل ما سوى ذلك. وللعامة قول بالمنع وإن أذن السيد.
(وله التصرف في جميع وجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره وكذا الشراء) كما قال الباقر (عليه السلام) في حسن أبي بصير: لكن يبيع ويشتري (4).
(و) لا (يبيع) إلا (بالحال لا بالمؤجل) وإن أخذ عليه رهنا أو ضمانا لما تقدم. وقيل بالجواز مع أحدهما. ولو اقتضت المصلحة البيع بالمؤجل جاز بلا رهن ولا ضمان إن لم يتيسرا.
(فإن زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل) حالا (وأخر الزيادة جاز) وجد من يزيد تلك الزيادة حالا أو لا (وله أن يشتري بالدين وأن يستسلف).