كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٠٢
(نصف قيمته يوم الولادة) إن قومت الأم بعد الوضع، وإلا فلا شيء عليه، لأنها وضعته في ملكه (فإن وطئاها معا للشبهة) عليها (فعليهما مهران) كاملان لها، فإن أخذتهما وأدت مال الكتابة كان الفضل بيدها لها، وإن لم يأخذ أخذتهما، وإن عجزت وقد قبضتهما كان التالف عليهما وقد برئت ذمتاهما والموجود بينهما، وإن لم يكن قبضت كان لكل منهما على الآخر نصف مهرها وسقط النصف.
(فإن تساوت الحال) فيها عند وطئهما (تساويا) في حقيهما فيتقاصان.
(وان) اختلفت كان (وطئ أحدهما بكرا فعليه (نصف) مهر بكر وعلى الآخر (نصف) مهر ثيب).
(وأما العبد فليس له أن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة) إلا بعوض يقبضه قبل إقباض العين يزيد عليها، وفي المساوي وجهان. وأطلق في المبسوط المنع من الهبة ولو كانت بعوض، قال: لأن العوض غير مقصود، ولأجل هذا لا يكون لولي الطفل أن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره.
(وما فيه خطر كالقرض) وإن أخذ عليه الرهن أو ضمن عن المقترض، إذ ربما تلف الرهن وأعسر أو جحد أو مات ولم يخلف شيئا إلا إذا كان أصلح كأن يخاف التلف إن لم يقرض (والرهن والقراض) لذلك. وفي الصحيح عن معاوية ابن وهب عن الصادق (عليه السلام): لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (1).
وفي الحسن عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام): المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق (2).
(ولو أذن المولى في ذلك كله جاز) لأن المنع كان لحقه، ولصحيح معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام): في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٩ - ٩٠ ب ٦ أن المكاتب... ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٦٨ ح 976.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529