(نصف قيمته يوم الولادة) إن قومت الأم بعد الوضع، وإلا فلا شيء عليه، لأنها وضعته في ملكه (فإن وطئاها معا للشبهة) عليها (فعليهما مهران) كاملان لها، فإن أخذتهما وأدت مال الكتابة كان الفضل بيدها لها، وإن لم يأخذ أخذتهما، وإن عجزت وقد قبضتهما كان التالف عليهما وقد برئت ذمتاهما والموجود بينهما، وإن لم يكن قبضت كان لكل منهما على الآخر نصف مهرها وسقط النصف.
(فإن تساوت الحال) فيها عند وطئهما (تساويا) في حقيهما فيتقاصان.
(وان) اختلفت كان (وطئ أحدهما بكرا فعليه (نصف) مهر بكر وعلى الآخر (نصف) مهر ثيب).
(وأما العبد فليس له أن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة) إلا بعوض يقبضه قبل إقباض العين يزيد عليها، وفي المساوي وجهان. وأطلق في المبسوط المنع من الهبة ولو كانت بعوض، قال: لأن العوض غير مقصود، ولأجل هذا لا يكون لولي الطفل أن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره.
(وما فيه خطر كالقرض) وإن أخذ عليه الرهن أو ضمن عن المقترض، إذ ربما تلف الرهن وأعسر أو جحد أو مات ولم يخلف شيئا إلا إذا كان أصلح كأن يخاف التلف إن لم يقرض (والرهن والقراض) لذلك. وفي الصحيح عن معاوية ابن وهب عن الصادق (عليه السلام): لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (1).
وفي الحسن عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام): المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق (2).
(ولو أذن المولى في ذلك كله جاز) لأن المنع كان لحقه، ولصحيح معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام): في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في