عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدي عنه من مال الصدقة، إن الله تعالى يقول في كتابه: " وفي الرقاب " (1) فإن تعذر استرق كلا أو بعضا.
(المطلب الثالث في التصرفات) (وهي: إما من السيد أو العبد، أما السيد فينقطع تصرفه في المكاتب بعقد الكتابة، سواء كان مشروطا أو مطلقا إلا مع عجز المشروط و) رده إلى (استرقاقه، وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز) بالاتفاق، خلافا لبعض العامة (وله بيع النجوم) قبل قبضها (إن قلنا بوجوب المال) بناء على لزوم العقد (وإلا فلا، لأنه دين غير لازم) وحيث اخترنا اللزوم فيما تقدم فيجوز البيع.
(فإن قبض المشتري) النجوم (عتق المكاتب) على القولين (أما عندنا فظاهر، وأما على الفساد) للبيع (فلأنه) وإن فسد لكن المشتري (كالوكيل) في الأخذ، وقد مر التردد في العتق والاستشكال في التعجيز إن أفلس المشتري وكان البيع فاسدا.
(وليس له) أي السيد (التصرف في ماله) أيضا بغير إذنه (إلا بما يتعلق بالاستيفاء) لا بمعنى أن له الاستيفاء مطلقا على أي وجه شاء بل بإذن العبد، إلا إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يكن بيده إلا بقدره فإن له الاستيفاء بنفسه إن امتنع من الأداء وإن زاد ما بيده على قدره وامتنع عين الحاكم واستوفاه السيد.
(وله معاملة العبد بالبيع والشراء) فهما من التصرفات في ماله بإذنه (و) له (أخذ الشفعة منه) كما له أخذه من الأحرار (وكذا يأخذ العبد منه) الشفعة (وليس له منع العبد من السفر) إلا أن يتفق حلول النجم في السفر (ولا من كل تصرف يستفيد به مالا) وللعامة قول بالمنع من السفر.