كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٠٠
عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد (1). وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل، قال:
يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد (2).
(ولو وطأ) إحداهن (مع علمهما بالتحريم عزرا) ولم يحدا للملك، ويدل عليه ما تقدم من خبر الحسين بن خالد الناطق ب‍ " درء " الحد عمن جامع مكاتبته بقدر ما بقي له. وعن بعض العامة أنهما يحدان.
(وهل يثبت المهر) للمكاتبة (مع المطاوعة؟ إشكال) من أنها لم تزن لثبوت الملك المبيح ولذا لا تحد وتصير ام ولد، وإطلاق ما سمعته من خبري علي ابن جعفر والسكوني. ومن نقص الملك وسقوطه عن الإباحة فيكون بغيا (ويثبت مع الإكراه) بلا إشكال كما لا إشكال في ثبوت المهر لأمة المكاتب مطلقا، وعدمه لبنته مطلقا.
(وإذا صارت ام ولد عتقت بموته) أي المولى (من نصيب ولدها وتقوم) عليه (مكاتبة) مشروطة أو مطلقة، أدى كذا من نجومه أو لم يؤد (ويسقط عنها ما بقي) عليها (من) مال (كتابتها) إن وفى نصيب ولدها بعتقها، وإلا فبقدره (وما في يدها لها).
(ولو أعتقها مولاها) أو أعتقه مولاه معجلا (عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها).
(ولو كاتباها ثم وطئ أحدهما حد بنصيب الآخر) وفي المبسوط:
لا حد لشبهة الملك، بل يعزر إن كان عالما (وعليه) تمام (المهر) لمثلها لها، لكن إن حل عليها مال الكتابة للواطئ وكان من جنس المهر وقع التقاص (فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه) إليها، وإن كان دفعه إليها فإن تلف فقد تلف منهما، وإلا اقتسماه بينهما (فإن حملت

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٦ ب 14 أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها... ح 1.
(2) المصدر السابق: ص 97 ح 2.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529