عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد (1). وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل، قال:
يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد (2).
(ولو وطأ) إحداهن (مع علمهما بالتحريم عزرا) ولم يحدا للملك، ويدل عليه ما تقدم من خبر الحسين بن خالد الناطق ب " درء " الحد عمن جامع مكاتبته بقدر ما بقي له. وعن بعض العامة أنهما يحدان.
(وهل يثبت المهر) للمكاتبة (مع المطاوعة؟ إشكال) من أنها لم تزن لثبوت الملك المبيح ولذا لا تحد وتصير ام ولد، وإطلاق ما سمعته من خبري علي ابن جعفر والسكوني. ومن نقص الملك وسقوطه عن الإباحة فيكون بغيا (ويثبت مع الإكراه) بلا إشكال كما لا إشكال في ثبوت المهر لأمة المكاتب مطلقا، وعدمه لبنته مطلقا.
(وإذا صارت ام ولد عتقت بموته) أي المولى (من نصيب ولدها وتقوم) عليه (مكاتبة) مشروطة أو مطلقة، أدى كذا من نجومه أو لم يؤد (ويسقط عنها ما بقي) عليها (من) مال (كتابتها) إن وفى نصيب ولدها بعتقها، وإلا فبقدره (وما في يدها لها).
(ولو أعتقها مولاها) أو أعتقه مولاه معجلا (عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها).
(ولو كاتباها ثم وطئ أحدهما حد بنصيب الآخر) وفي المبسوط:
لا حد لشبهة الملك، بل يعزر إن كان عالما (وعليه) تمام (المهر) لمثلها لها، لكن إن حل عليها مال الكتابة للواطئ وكان من جنس المهر وقع التقاص (فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه) إليها، وإن كان دفعه إليها فإن تلف فقد تلف منهما، وإلا اقتسماه بينهما (فإن حملت