(و) احتمل (تقديم الدين) على الأرش (لأن للأرش متعلقا) آخر (هو الرقبة) بخلاف الدين.
(ثم الأرش يقدم على النجوم) لتقدم حق الجناية على حق الملك (هذا مع الحجر عليه وقبله له تقديم من شاء) مع حلول الجميع، لأنه مطلق التصرف فله فعل ما شاء وإن حل البعض دون البعض، فإن كان المؤجل مال الكتابة جاز له التعجيل، وإن كان غيره لم يجز إلا بإذن المولى، لأن تعجيل المؤجل يجري مجرى الزيادة والهبة، وهو لا يستبد بالهبة من الأجنبي. ومن العامة من لم يجز تعجيل مال الكتابة أيضا.
(ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت) عنه (النجوم ووزع ما في يده على الحقين) على أول الاحتمال في المسألة المتقدمة.
(ويحتمل تقديم الدين لتعلق الأرش بالرقبة) بخلاف الدين، فلو قدم أو وزع أمكن تضييع الدين، ففي تقديم الدين رعاية لصاحبه.
(و) يحتمل (العكس) رعاية للمملوك تخليصا لرقبته من رق المجني عليه، ولا ظلم على الدائن (لأن صاحب الدين) حيث أدانه (رضي) بالتعلق (بذمته، ولمستحق الأرش تعجيزه حتى يتبع رقبته) فيجوز أن يكون هذه الجملة من تتمة التعليل، ويجوز أن يكون التعليل قد تم بما قبلها لفهم ذلك في ضمنه.
وبالجملة لما تعلق حق السيد والمجني عليه بالرقبة كان لكل منهما تعجيزه، فإن عجزاه كان للمجني عليه بيع رقبته في الجناية إلا أن يفديه السيد، وإن عجزه المجني عليه دون السيد رفع إلى الحاكم ليفسخ الكتابة ويبيع الرقبة في الجناية.
(ولو أراد السيد فداءه ليبقى الكتابة جاز، وليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه) لعدم الفائدة (إذ لا يتعلق حقه بالرقبة) بل بالذمة ويتساوى الحال فيه بين التعجيز وعدمه. وللعامة قول بتعلقه بالرقبة أيضا، وأن له تعجيزه.