(ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان، لأنه كشرط ترك التكسب) إذ ربما افتقر إليه (والصحة للفائدة) فيه بالأمن من الإباق ونحوه مع إمكان التكسب بدونه، والأصل وعموم المؤمنون عند شروطهم (1) (فإن) أجزناه و (سافر حينئذ ولم يمكنه الرد كان له الفسخ، وليس له وطء المكاتبة) وإن أذنت (بالملك) لنقصه (ولا بالعقد) لرقيتها.
(ولو شرط الوطء في العقد فالأقوى بطلانه) لمنافاته لحكمه.
ويحتمل الصحة، لأن المنع لحقها ولذا إذا وطأها بشبهة صارت ام ولد فدل على بقاء الملك المبيح للوطء، ويجوز أن يراد بطلان العقد لاشتماله على الشرط الفاسد، والخلاف في ذلك معروف.
(ولا) له (وطء ابنتها) لتبعيتها لها، إلا أن تكون حرة لا بالتبعية فيجوز العقد عليها، أو مملوكة لغيره فيجوز العقد والتحليل (ولا وطء أمة المكاتب) بغير إذنه لما عرفت من أنه ليس له التصرف في ماله.
(فإن وطئ المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر) بغير إشكال (ولا يتكرر) المهر (بتكرره إلا مع الأداء) للسابق كما في المبسوط، لأن غرم المهر قطع حكمه، فكان اللاحق مستأنفا. وهنا وجهان آخران: أحدهما التكرر مطلقا لتعدد السبب، وآخر العدم مطلقا لاتحاد النوع.
(ولا حد ولا تعزير، والولد حر، وتصير ام ولد) للرق، وكذا إن وطئ ابنتها للشبهة لكن ليس لها مهر، لأنها أمته، وإنما وجب المهر لنفسها ولأمتها، لأنه من كسبها، بخلاف مهر البنت، وعليه قيمة أمة المكاتب إذا استولدها للمكاتب، لأنه فوتها عليه.
(ولا تبطل) بالاستيلاد (كتابتها) للأصل فتكون تشبثت لسببين للعتق، فأيهما سبق عتق به. وينص عليه قوله (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر لأخيه (عليه السلام): في رجل وقع على مكاتبته عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان