(ولو أعتق بإذن المولى صح) لما مر (ولو بادر) به قبل الإذن (احتمل الوقف على الإجازة) إن وقفنا العتق فضوليا على الإجازة.
(و) احتمل (البطلان) أما على القول بأنه لا يقف بل ينحصر في الصحيح أو الباطل منجزا فظاهر، وأما على القول بالوقف فلاستلزامه الولاء ولا ولاء للمكاتب، لعدم صلاحيته للعصوبة والإرث، ولا للمولى؛ لأنه ليس بمعتق، وقد يمنع الاستلزام تارة وانتفاء الولاء عن المولى اخرى كما يأتي.
(وفي الكتابة إشكال من حيث إنها معاوضة) فتصح كغيرها (أو عتق) إذ لا معاوضة بين المولى ونفسه؛ لكون العوضين ملكه، ولذا لا ينفذ من المريض إلا من الثلث فلا يصح إلا مع الغبطة.
(فإن سوغناها فعجزا معا استرقهما المولى، وإن عجز الثاني استرقه الأول، وإن عجز الأول واسترق عتق الثاني) إذا أدى؛ لصحة مكاتبته، وعدم عروض ما يزيلها.
(ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد، وله) أي للمكاتب (أن ينفق مما في يده على نفسه وما يملكه) من دابة ورقيق وزوجة وغيرها (بالمعروف).
(ولو باع محاباة بإذن سيده صح، وللمولى أخذه بالشفعة إذا كان شريكا، و) بالعكس (يصح إقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين والدين، لأنه يملكه فيملك الإقرار به، وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه) لأنه يلزمه المهر والنفقة، ولأنه مملوك (فإن فعل وقف على الإجازة أو الأداء) ولم يبطل كما نص عليه صحيح معاوية بن وهب (1) المتقدم (وليس له التسري من دون إذنه، ولا) أن (يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه) لما فيه من التغرير بها؛ لجواز أن تحبل فيهلك أو ينقص ثمنها. ومن العامة من لم يجز الوطء وإن أذن المولى، فإن وطئها ولم يحد، لشبهة الملك، ولا مهر عليه، لأنها مملوكته.