الجواز؛ لعدم تضرر المولى به، فإنه إن عجز استرقهما. ومن العامة من أجازه بدون الإذن، ومنهم من لم يجزه مطلقا.
(وله قبول الوصية له به) أي بمن ينعتق عليه (والهبة) له إذ لا إتلاف ولا تصرف فيما بيده (إذا لم يكن) عليه (في القبول ضرر بأن يكون مكتسبا) لما يكفي لنفقته.
(وإذا اشتراه) بالإذن (أو قبله في الوصية) أو الهبة (ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه) لانعتاقه عليه (و) لكن (لا ينعتق عليه) الآن (فإن عجز ورد في الرق استرقهما المولى) لانكشاف أنه الذي ملكه لا المكاتب، وتردد المحقق في استرقاق الأب؛ لتشبثه بالحرية، وعدم العلم بتبعية الابن (وإن أدى عتقا معا وكسبه للمكاتب، لأنه ملكه) ما لم يؤد (ونفقته عليه، لأنه ملكه لا من حيث القرابة) إذ لا نفقة على المملوك لقريبة.
(ولو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصح) كغيره من مملوكيه.
(ولو أعتقه) أي عجل عتق المكاتب (سيده عتق وكان القريب معتقا أيضا) لأنه تم ملكه له (كما لو أبرأه) فإنه بمنزلة الأداء.
(ولو مات مكاتبا صار قريبه رقا لمولاه) لما عرفت من بطلان الكتابة المشروطة بالموت، وأما إن كان مطلقا وقد انعتق بعضه فظاهر أنه ينعتق عن القريب أيضا بالنسبة (وللمكاتب أن يشتري امرأته والمكاتبة زوجها وينفسخ النكاح) للملك وإن نقص.
(ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وورثته) البنت (أو بعضه انفسخ النكاح) لأن المكاتب لا يخرج عن الرق وإن انعتق بعد ذلك بالأداء. خلافا لأبي علي فأوقف في المشروط، فإن أدى ثبت النكاح وإلا انفسخ، وقال في المطلق بالانفساخ إذا أدى البعض.
(وإذا أعتق) المكاتب (بإذن مولاه كان الولاء موقوفا فإن مات رقيقا) أو عجز فرد في الرق (استقر للسيد وإن أعتق) ولو (يوما) أو أقل