(فإن حملت منه فالولد رق له) لأنه ولد مملوكته (ولا يعتق عليه) الآن لنقصان ملكه (فإن أدى عتق وعتق الولد، وإن عجز رقا معا، وليس له أن يزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه) لما فيه من التغرير، ولأنهم مملوكون للمولى من وجه.
(ولا يعير دابته ولا يهدي هدية ولا يحج) إلا بإذنه.
(وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال) من كونه عبدا، ومن إطلاق تصرفه في أمواله كالأحرار، وهو الأقوى؛ لعموم أدلة التحريم، خرج ما لا معاوضة فيه (1) حقيقة ولا معاملة، وهو فيما بين القن وسيده، والمكاتب يملك ما بيده والتصرف فيه، ويصح معاملته مع سيده. ويرشد إليه قول الباقر (عليه السلام): إنما الربا فيما بينك وبين من لا تملك (2).
(ولا) يجوز له إذا باع شيئا من غير إذن سيده أن (يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن، وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذنه) للتغرير والرق. وخبر أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها، فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها، قال:
قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها (3).
(فإن بادرت) إلى النكاح (وقف على الإجازة) أو الأداء ولم يقع باطلا.
(وهل له أن يشتري من ينعتق عليه؟ الأقرب ذلك مع الإذن لا بدونه) وفاقا للمبسوط، فإنه تصرف بما ينافي الاكتساب، فلا يجوز إلا بإذنه. ويحتمل