(ولو كان للسيد) عليه (دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم) لتعلق حقه بالرقبة، ففي الضرب تضييع لحقهم، وفي عدمه جمع بين الحقوق.
هذا إذا كان مشروطا (ولو كان مطلقا ضارب بالنجم أيضا) لانحصار حقه في الذمة أيضا.
(ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة) لانفساخ الكتابة بموته (فإن فضل شيء فللمولى) لأنه كسب مملوكه (ولو) مات و (كان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ) في المبسوط (بدأ بالدين؛ لتعلق الأرش بالرقبة) وإنما كان تعلق بما في يده للكتابة، فإذا زالت انحصر في الرقبة. ويحتمل التوزيع، لأنه تعلق بالتركة قبل الموت فيستصحب، فإنه إنما ينتقل منها إلى الرقبة إذا أمكن الاستيفاء منها فزوال الكتابة إنما ينقله إلى الرقبة إذا أمكن ذلك.
(ولو كان للمكاتب على سيده مال) فإن كان (من جنس النجم وكانا حالين تقاصا) بل وقع التقاص قهرا.
(ولو فضل لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل به على الآخر، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص إلا برضاهما ومعه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما) ماله (ثم دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمته أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق) للأصل (وهذا حكم عام في كل غريمين) كان لكل منهما على الآخر مال.
واشترط الشيخ التقابض إن كانا عرضين وقبض أحدهما إن كانا نقدين، قال:
وإن تفرقا فقبض العرض ودفع عن النقد جاز دون العكس. وكل ذلك مبني على كون المقاصة بيعا.
(ولو عجز المكاتب المطلق) كلا أو بعضا (وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب) كما في النهاية والسرائر لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن مكاتب عجز