وشراء العبد نفسه والاستيلاد على رأي) وفاقا لابن إدريس (والعتق بعوض) من العتيق أو غيره كأن يعتقه ويشترط عليه مالا أو قيل له: أعتق عبدك ولك علي كذا (وعتق القرابة على رأي) وفاقا لابن إدريس وابن الجنيد (سقط) ويدل على السقوط في العتق في كفارة أو نذر مع الأصل والإجماع كما في الانتصار والغنية النصوص، كقول الباقر (عليه السلام) لعمار بن أبي الأحوص: انظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك، يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من المسلمين عليه إلا الله عز وجل، فما كان ولاؤه لله عز وجل فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له (1) ولبريد بن معاوية في الصحيح: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه (2) وأما صحيح أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق (3). فيحتمل البناء للمفعول أي له يضعه حيث يشاء.
وأما السقوط عن المكاتب فلانتفاء التبرع، بل هو بمنزلة شراء (4) نفسه، ولحسن ابن أبي عمير أرسله عن الصادق (عليه السلام): في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك (5).
وفي الخلاف والإيجاز والمبسوط والسرائر والوسيلة والغنية والجامع والإصباح والتحرير: ثبوته مع الشرط، ونفى عنه الخلاف في السرائر، ويدل عليه مرسل أبان سأل الصادق (عليه السلام) عن المكاتب فقال: يجوز عليه ما اشترطت عليه (6).