(ولا غرم) على الأولين، وهو ظاهر، ولا على الثانيين وإن كذبوهما، إذ لا بينة لهم على الإتلاف بغير حق، ولأنه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب (وإن خرجت على الأول عتق) أي ظهر صحة عتقه.
(ثم الورثة إن كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني) إن لم يكذبوا الأخيرين أيضا، لأن تكذيبهم مع حصول العلم بعتق عبد هو ثلث بمنزلة الاعتراف بعتق الثاني للانحصار فيهما (ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول لتفويت) الشاهدين (رقه بغير حق) باعترافهما (وإن كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا) عليهما (بشئ) لاعترافهم بأنهما لم يفوتا عليهم بغير حق.
(خاتمة في كيفية القرعة):
إذا احتيج إليها (إذا أعتق ثلث عبيده) ولم يعين (أو أعتقهم أجمع مريضا) أو أوصى به (ولا مال) له (غيرهم) احتيج إلى القرعة، وتختلف الكيفية باختلاف الفروض (فالفروض ستة):
(الأول: أن يكون لهم ثلث صحيح) عددا وقيمة (كثلاثة أو ستة أو تسعة وقيمتهم واحدة ولا مال له سواهم فيقسمون ثلاثة أقسام) متساوية عددا وقيمة (قسما للحرية وآخرين للرقية ويكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية وفي آخرين رقية ويستر) الرقاع (ثم يقال لرجل لم يحضر) أو كان في حكمه من عدم العلم بالحال وكونه أمينا: (أخرج على اسم هذا القسم، فإن خرجت رقعة الحرية عتق، وإن خرجت رقعة الرق رق وأخرجت اخرى على) اسم (1) (آخر، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث، وإن خرجت رقعة الرق عتق الثالث) قطعا (أو يكتب اسم كل قسم) واحدا أو أكثر (في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقيان، وإن اخرج على الرقية) جاز و (رق المسمون فيها ثم يخرج اخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث، وإن اخرج) الأولى