كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٥
(ولا غرم) على الأولين، وهو ظاهر، ولا على الثانيين وإن كذبوهما، إذ لا بينة لهم على الإتلاف بغير حق، ولأنه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب (وإن خرجت على الأول عتق) أي ظهر صحة عتقه.
(ثم الورثة إن كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني) إن لم يكذبوا الأخيرين أيضا، لأن تكذيبهم مع حصول العلم بعتق عبد هو ثلث بمنزلة الاعتراف بعتق الثاني للانحصار فيهما (ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول لتفويت) الشاهدين (رقه بغير حق) باعترافهما (وإن كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا) عليهما (بشئ) لاعترافهم بأنهما لم يفوتا عليهم بغير حق.
(خاتمة في كيفية القرعة):
إذا احتيج إليها (إذا أعتق ثلث عبيده) ولم يعين (أو أعتقهم أجمع مريضا) أو أوصى به (ولا مال) له (غيرهم) احتيج إلى القرعة، وتختلف الكيفية باختلاف الفروض (فالفروض ستة):
(الأول: أن يكون لهم ثلث صحيح) عددا وقيمة (كثلاثة أو ستة أو تسعة وقيمتهم واحدة ولا مال له سواهم فيقسمون ثلاثة أقسام) متساوية عددا وقيمة (قسما للحرية وآخرين للرقية ويكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية وفي آخرين رقية ويستر) الرقاع (ثم يقال لرجل لم يحضر) أو كان في حكمه من عدم العلم بالحال وكونه أمينا: (أخرج على اسم هذا القسم، فإن خرجت رقعة الحرية عتق، وإن خرجت رقعة الرق رق وأخرجت اخرى على) اسم (1) (آخر، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث، وإن خرجت رقعة الرق عتق الثالث) قطعا (أو يكتب اسم كل قسم) واحدا أو أكثر (في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقيان، وإن اخرج على الرقية) جاز و (رق المسمون فيها ثم يخرج اخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث، وإن اخرج) الأولى

(1) في ق ون: " قسم ".
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529