(وكذا لو كانت امه حرة أصلية) وإن مس الرق أباه؛ للأصل، وتغليب الحرية، ونحو صحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه (1) محمول على المعتقة. وقد يحتمل هنا الثبوت؛ لاعتبار الأب في النسب.
(ولو تزوج المملوك بمعتقه فأولدها فالولاء لمولى الأم ما دام الأب رقا) تبعا لأشرف الأبوين، فإن أعتق انجر إليه من مولى الأم (ولو كان) الأب (حرا في الأصل فلا ولاء) لأحد على الأولاد (و) لذلك (يثبت الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه) من غير خلاف يظهر، لعموم الأدلة، لكن إرث الكافر من المسلم مراعى بإسلامه إن سوغنا عتق الكافر (و) يثبت (للذكر على الأنثى وبالعكس) للعموم [وخصوص نحو قوله (عليه السلام) لعائشة: أعتقي فإن الولاء لمن أعتق (2)] (3).
(ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت الولاء فإن جاء المعتق) إلينا (مسلما فالولاء بحاله) لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف في الدين، لكن الإرث مراعى بالاسلام (فإن سبي السيد) بعد ذلك (واعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على معتقه) الذي فرضناه قطعا.
(وهل يثبت لمولى السيد ولاء على معتقه) ذلك؟ (الأقرب ذلك، لأنه مولى مولاه) فيشمله عموم ما دل على ولاية مولى المولى.
(ويحتمل عدمه، لأنه لم يحصل منه) أي مولى السيد (إنعام عليه) أي معتقه (ولا سبب لذلك) أي للإنعام عليه، فإنه إنما أعتقه قبل السبي (فإن كان الذي أعتقه) أي السيد (مولاه) أي عتيقه (فكل) منهما (مولى صاحبه وإن أسره) أي السيد (مولاه) أي عتيقه (وأجنبي وأعتقاه فولاؤه بينهما