(فيجعل كل اثنين) يقارب القسمين الباقيين قيمة (قسما فيجعل المتوسطين) اللذين قيمتهما سبعمائة (جزء وواحدا من الأقل مع واحد من إلا رفع جزء ويقرع) كما تقدم (فإذا خرجت الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث) كغير المتوسطين (أعيدت القرعة بينهما فيعتق من يخرجه) بتمامه (ومن الآخر تتمة الثلث) لا كله (فإن خرجت على) جزء قيمته (أقل) من الثلث (عتقا وأكمل الثلث من) الجزءين (الباقيين بالقرعة) المشتملة على الحرية يخرج باسم واحد.
(السادس: أن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد ولا بالقيمة كخمسة قيمة واحد) منهم (ألف و) قيمة (اثنين ألف) أحدهما ثلاثمائة مثلا والآخر سبعمائة (و) قيمة (اثنين ثلاثة آلاف) قيمة أحدهما ألف وثمانمائة مثلا والآخر ألف ومائتان.
(فيحتمل تجزء تهم ثلاثة) أجزاء (الأكثر قيمة) وهو الواحد الذي قيمته ألف وثمانمائة (جزء ويضم إلى الثاني) وهو ما قيمته ألف ومائتان (أقل) الاثنين (الباقيين) اللذين قيمتهما ألف (قيمة) وهو ما قيمته ثلاثمائة (وتجعلهما جزء والباقيين) وهو ما قيمته سبعمائة وما قيمته ألف (جزء) فجزء واحد قيمته ألف وثمانمائة، وآخر اثنان قيمتهما ألف وخمسمائة، و آخر اثنان قيمتهما ألف وسبعمائة (ثم يقرع بسهم حرية وسهم رق ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم) من أنه إن خرجت القرعة على جزء قيمته أقل من الثلث عتق جميعه وأكمل الثلث من الجزءين الباقيين بإخراج قرعة الحرية باسم واحد، وإن خرجت على ما قيمته أكثر فإن كان واحدا كما فرضناه عتق منه بقدر الثلث، وإن تعدد أقرع ثانيا بينهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الآخر.
(ويحتمل عدم التجزئة بل يخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث) من واحد أو أكثر (فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثم يخرج على الحرية) أو خمس رقاع اثنتان بالحرية وثلاث بالرق ويخرج على