(ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي ألف عتق ربعهم وسدسهم) فإنا نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنا عشر وينسب إليها الخمسة يكون ربعها وسدسها.
(ولو) لم يكن له مال سواهم و (كان عليه دين بقدر نصفهم) مثلا (قسموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة) أو رقعتان للنصفين ويخرج على الدين، والأولى أن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين واحد واحد حتى يستوفى (فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة) وإن استلزم ذلك تشطير عبد يضر بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير للدين غيره بلا قرعة إن انحصر، وإلا فبالقرعة، وإذا تعين الباقي تركة (يعتق ثلثهم بالقرعة) كما تقدم.
(ولا يجوز القرعة بما فيه خطر) أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط (مثل إن طار غراب ففلان يتعين للحرية) لعدم ورود الشرع بمثل ذلك. نعم يحتمل جوازها بنحو النوى والحصى للضبط، والخبر بأنه (عليه السلام) أقرع بالبعر مرة وبالنوى اخرى (1) لكن الأحوط بالكتابة في رقاع، وينبغي أن يتساوى وأن يجعل في بنادق وأن يغطى بثوب زيادة في الإبهام وبعدا عن التهمة.
(المطلب الرابع في الولاء) (ومباحثه ثلاثة):
(الأول: في سببه) (وسببه التبرع بالعتق) بالنص كقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن الفضل: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه (2). والإجماع كما في الانتصار والغنية والسرائر (إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة وإن كان) العتق (بعد الموت كالتدبير، فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب كالنذر والكفارة والكتابة