وقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: إن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه (1). وفي صحيحه: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فألحق ولده بموالي أبيه (2). وفي خبر ابن سنان: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه (3). ويجوز أن يكون ما تقدم من إبطال الشرط لوجود قريب يرثه.
وأما السقوط إذا اشترى العبد نفسه فللأصل، وانتفاء التبرع.
وفي المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع: ثبوته مع الشرط؛ لعموم المؤمنون عند شروطهم، وكونه كالمكاتبة مع الشرط.
وأما عن ام الولد فلانعتاقها بعد المولى من نصيب الولد وجوبا مع نص الأخبار بأن الولاء لمن أعتق (4) وأن المعتق هو المولى (5).
وفي المبسوط والوسيلة: ثبوته عليها.
وأما في العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرع.
وأما في تملك من ينعتق عليه فلذلك، ولقولهم (عليهم السلام): الولاء لمن أعتق (6).
وفي المبسوط والوسيلة: ثبوته؛ لعموم الخبر، فإن اختيار التملك إعتاق، وفيه أنه خلاف المتبادر مع أنه قد لا يكون التملك بالاختيار إلا أن يستثنى. ولخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال:
لا يصلح له أن يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات