(إن كان) المنعم (رجلا فللأولاد الذكور خاصة، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا) وهو الأظهر لما تقدم الآن من الخبرين مع قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها (1). وصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها (2). وصحيح أبي ولاد سأله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل أن يموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها هو فأعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال:
يكون ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها، ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن امه من ولائها شيء (3).
(ويرث الولاء) من المعتق (الأبوان) له (والأولاد) إذا فقد حتى إذا خلف أبا وولدا ورثا معا، لأن الولاء كالنسب وهما فيه في طبقة، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): يرث الولاء من يرث الميراث (4).
خلافا لأبي علي فلم يورث الأب مع الابن، لكن الأم إنما ترث إن لم يختص الإرث بالعصبة كما تضمنه خبر محمد بن قيس. والمراد هنا بإرث الولاء (5) غير ما نفي آنفا، وهو ظاهر.
(فإن انفردوا) أي الأبوان والأولاد جميعا أو بعضهم عن قريب للمعتق (لم يشركهم أحد من الأقارب) للمنعم كالنسب (ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم) أي عدم الأولاد مطلقا كما عرفت (ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره) أي كغير كل من أولاد الأولاد أو كغير الولاء من النسب. خلافا للعامة فجعل المال بينهم على حسب الرؤوس.