كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٢١
(إن كان) المنعم (رجلا فللأولاد الذكور خاصة، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا) وهو الأظهر لما تقدم الآن من الخبرين مع قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها (1). وصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها (2). وصحيح أبي ولاد سأله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل أن يموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها هو فأعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال:
يكون ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها، ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن امه من ولائها شيء (3).
(ويرث الولاء) من المعتق (الأبوان) له (والأولاد) إذا فقد حتى إذا خلف أبا وولدا ورثا معا، لأن الولاء كالنسب وهما فيه في طبقة، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): يرث الولاء من يرث الميراث (4).
خلافا لأبي علي فلم يورث الأب مع الابن، لكن الأم إنما ترث إن لم يختص الإرث بالعصبة كما تضمنه خبر محمد بن قيس. والمراد هنا بإرث الولاء (5) غير ما نفي آنفا، وهو ظاهر.
(فإن انفردوا) أي الأبوان والأولاد جميعا أو بعضهم عن قريب للمعتق (لم يشركهم أحد من الأقارب) للمنعم كالنسب (ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم) أي عدم الأولاد مطلقا كما عرفت (ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره) أي كغير كل من أولاد الأولاد أو كغير الولاء من النسب. خلافا للعامة فجعل المال بينهم على حسب الرؤوس.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤ ب ٣٩ أن المرأة إذا أعتقت ح ١.
(٢) المصدر السابق: ح ٢.
(٣) المصدر السابق: ح ٣.
(٤) دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣١٨ ح 1202.
(5) في ق ون: " الولاية ".
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529