ورثه صاحبه، إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه (1). وهو مع الضعف يحتمل الولاية والإرث للقرابة، وكون ذي الرحم ممن لا ينعتق عليه وعدم الصلاحية على الكراهية.
(وكذا) يسقط الولاء (لو تبرع بالعتق وشرط) في الصيغة كما في النهاية والسرائر والتحرير (سقوط ضمان الجريرة) بالإجماع كما في الخلاف والنصوص، ففي الصحيح عن أبي بصير أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن المملوك يعتق سائبة، قال: يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قيل: فإن سكت حتى يموت ولم يترك أحدا، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين (2).
(والأقرب) وفاقا لإطلاق الخلاف والمبسوط (أنه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة) للأصل، وخلافا للنهاية والسرائر والجامع، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك (3) وخبر أبي الربيع أنه سأل (عليه السلام) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين (4).
وغايتهما الأمر بالإشهاد، ودخوله في الثاني في تعريف السائبة ممنوع.
(ولو نكل به فانعتق) بالتنكيل (فلا ولاء) له بلا خلاف، للأصل والانعتاق قهرا، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (5).