كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤١٣
(وحقيقة الولاء) كما روي عنه (عليه السلام) (لحمة كلحمة النسب) في المخالطة والتسبب للإرث، وأنه لا يباع ولا يوهب (1) ولعل السر المشابهة بالنسب (2) للوجود (3) (فإن المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب، و) الأصحاب والأخبار (4) ناطقة بأن (المولى إما المعتق أو معتق الأب وان علا أو معتق الأم) وإن علت. فعن الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص: ولاء ولده لمن أعتقه (5). وقوله (عليه السلام) لعمة الحسن بن مسلم: إنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك (6) محمول على الإطلاق عرفا لا الحكم الشرعي. وكذا قوله في خبر حذيفة بن منصور: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء (7). (أو معتق المعتق وهكذا) كما يقتضيه شبهه بالنسب.
(ثم) إنه (يسري الولاء إلى أولاد المعتق) أو المعتقة (إلا أن يكون فيهم) حر الأصل، بأن يسلم قبل أن يسبى دون أبويه فسبيا أو أحدهما فيعتقا، أو يكون فيهم (من مسه الرق فلا ولاء عليه أصلا) من جهة إعتاق الأب أو الأم، بل من جهة إعتاقه فلا ولاء عليه (إلا لمعتقه أو عصبات معتقه) فإنه كالنسب، فالمعتق كالأب، ومعتق الأب كالجد، والأب أولى. وبعبارة اخرى المعتق أعظم نعمة عليه من معتق الأب (أو كان فيهم من أبوه حر أصلي ما مس الرق أباه) أصلا، وإن مس الرق امه فإن عتق الجد لا يؤثر فيه؛ لانقطاع السبب من الأب مع أن الانتساب إليه فلا عبرة برق الأم، ولتغليب الحرية، وأصالة عدم الولاء، ولأنه إذا اجتمع مولى الأب ومولى الأم قدم مولى الأب، فابتداء حريته يمنع الولاء لمولى الأم فالاستدامة أولى لكونها أقوى. وللعامة قول بثبوت الولاء إن كان الأب أعجميا، وآخر إن كان ذميا، وآخر إن جهل نسبه.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ أنه لا يصح بيع الولاء.... ح ٢.
(٢) في ن: " للتسبب ".
(٣) في ق ون: " في الوجود ".
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤١ ب 38 أن ولاء الولد لمن أعتق....
(5) المصدر السابق: ح 1.
(6) المصدر السابق: ص 42 ح 9.
(7) المصدر السابق: ح 7.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529