(وحقيقة الولاء) كما روي عنه (عليه السلام) (لحمة كلحمة النسب) في المخالطة والتسبب للإرث، وأنه لا يباع ولا يوهب (1) ولعل السر المشابهة بالنسب (2) للوجود (3) (فإن المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب، و) الأصحاب والأخبار (4) ناطقة بأن (المولى إما المعتق أو معتق الأب وان علا أو معتق الأم) وإن علت. فعن الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص: ولاء ولده لمن أعتقه (5). وقوله (عليه السلام) لعمة الحسن بن مسلم: إنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك (6) محمول على الإطلاق عرفا لا الحكم الشرعي. وكذا قوله في خبر حذيفة بن منصور: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء (7). (أو معتق المعتق وهكذا) كما يقتضيه شبهه بالنسب.
(ثم) إنه (يسري الولاء إلى أولاد المعتق) أو المعتقة (إلا أن يكون فيهم) حر الأصل، بأن يسلم قبل أن يسبى دون أبويه فسبيا أو أحدهما فيعتقا، أو يكون فيهم (من مسه الرق فلا ولاء عليه أصلا) من جهة إعتاق الأب أو الأم، بل من جهة إعتاقه فلا ولاء عليه (إلا لمعتقه أو عصبات معتقه) فإنه كالنسب، فالمعتق كالأب، ومعتق الأب كالجد، والأب أولى. وبعبارة اخرى المعتق أعظم نعمة عليه من معتق الأب (أو كان فيهم من أبوه حر أصلي ما مس الرق أباه) أصلا، وإن مس الرق امه فإن عتق الجد لا يؤثر فيه؛ لانقطاع السبب من الأب مع أن الانتساب إليه فلا عبرة برق الأم، ولتغليب الحرية، وأصالة عدم الولاء، ولأنه إذا اجتمع مولى الأب ومولى الأم قدم مولى الأب، فابتداء حريته يمنع الولاء لمولى الأم فالاستدامة أولى لكونها أقوى. وللعامة قول بثبوت الولاء إن كان الأب أعجميا، وآخر إن كان ذميا، وآخر إن جهل نسبه.