نصفان، فإن مات بعده) أي بعد ما أعتقاه (المعتق الأول) الذي أعتقه السيد في كفره (فلشريكه) في إعتاق السيد وهو الأجنبي (نصف ماله، لأنه مولى نصف مولاه على إشكال) كما تقدم، من كونه مولى نصف المولى، ومن عدم الإنعام والتسبب.
(ولو سبي المعتق) بالفتح (فاشتراه رجل فأعتقه) أو أعتقه السابي (بطل ولاء الأول) بالاسترقاق (وصار الولاء للثاني) لإنعامه عليه، ولا يعود الأول؛ للأصل، مع عدم عصمته لكفر المولى.
(وكذا لو أعتق ذمي كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق) بطل ولاؤه، فإن أعتق ثانيا ثبت للثاني.
(أما لو أعتق مسلم كافرا وسوغناه) أو مسلما فكفر (فهرب إلى دار الحرب وسبي فالأقرب جواز استرقاقه) لأنه حربي في دار الحرب أسره مسلم. ويحتمل العدم؛ لثبوت الولاء عليه لمسلم وينافيه تملك غيره.
(فإن) جوزناه فاسترق و (أعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني لتأخره) مع زواله للأول بالاسترقاق فلا يعود.
(و) يحتمل ثبوته (للأول لثبوته له أولا وهو معصوم) لكونه حق مسلم (فلا يزول بالاستيلاء) على العتيق، وإنما يكون الاستيلاء مانعا من ظهور أثره إن مات الرقيق على الرق، فإذا زال الرق عاد التأثير.
(و) يحتمل ثبوته (بينهما؛ لعدم الأولوية) لإسلامهما، وإنعامهما عليه، وعموم الأدلة لهما.
(ولو اشترى عبدا بشرط العتق) في ضمن البيع (فلا ولاء لمعتقه لوجوبه) عليه كما في المبسوط (على إشكال) من عموم أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم. ومن الأصل، وأنه من شرط ما ينافي مقتضى العقد وهو التملك فهو بمنزلة شرط الطلاق في عقد النكاح.
(ولا) إشكال في أنه لا (ولاء لو أعتق) هذا العبد (في زكاة أو كفارة) أو نذر، إذ لا شبهة حينئذ في الوجوب.