لم نشترط الأداء (ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا، ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدعى عليه) فإنه إنما يثبت بها ما ادعاه لنفسه، فإن دعواه في حق العبد شهادة، واليمين المردودة كالإقرار أو البينة في حق المدعي لا المشهود له.
(خاتمة) (تعتبر القيمة يوم العتق) على القولين وفاقا للمبسوط فإنه يوم الإتلاف أو الحيلولة بين المالك ومملوكه. وقيل: على اشتراط الأداء العبرة بأقصى القيم منه إلى الأداء، لأن الإعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف، فهو كجراحة دامت حتى مات العبد. وقيل: يوم الأداء لأنه يوم التلف. ويضعفان بأن التلف هنا مأمور به شرعا فهو غير مضمن، وإنما المضمن هو الإعتاق، ومن البين أنه لما أعتق نصيبه كلف بأداء قيمة الباقي حينئذ فيستصحب.
(ولو مات) قبل الأداء (أخذ من تركته إن لم نشترط الأداء) في العتق أو ظهوره، فإنه حينئذ من الديون اللازمة عليه.
(ولو هرب أو أفلس أخر) الأخذ (حتى يرجع أو يوسر وتؤخذ القيمة) شرطنا الأداء أم لا، فإنها من الديون أو الحقوق اللازمة لا يفوت بالتأخير، والظاهر بقاء الحجر على الشريك في غير العتق من التصرفات فيه إلى الأداء أو اليأس منه. واحتمل ضعيفا ارتفاعه عنه حذرا من التعطيل عليه بغير بدل.
(ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه) وفاقا لأبي علي للأصل.
(وقيل) في المبسوط: قدم قول (الشريك، لأنه ينتزع منه) نصيبه قهرا، فيكون كما لو اختلف الشفيع والمشتري. وربما بنى الخلاف على الخلاف في اشتراط الأداء وعدمه، إذ على الثاني يكون قد أتلف [فيقدم قوله في ما أتلفه، وعلى الأول يكون الباقي] (1) ملكا ثابتا للشريك، فلا ينتزع منه إلا بما يقوله،