(ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين الباقيين) إن نقص الأول عن الثلثين.
(ولو علق) في الصحة (نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال) لتقدم السبب وانتفاء التهمة. واحتمل في التحرير كونه من الثلث لصدق كونه من منجزات المريض.
(ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه) منه (فإن شهد آخر) منهم (وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع) وكذا لو حلف مع شهادة واحد مرضي كما مر (وإلا مضى في نصيبهما) خاصة (ولا يكلف أحدهما شراء الباقي) لأنهما لم يعتقا، ولكن يستسعى المملوك، لصحيح محمد ابن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته، واستسعى العبد فيما كان للورثة (1). ونحوه خبر منصور عن الصادق (عليه السلام) (2).
(ولو شهد اثنان) مرضيان (على رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي، فإن رجعا) بعد الغرم (غرما قيمة العبد أجمع لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه) إلا أن يشهد آخران بعتقه قبل شهادتهما فيسقط الضمان.
(ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق آخر هو ثلث) تركته (ثم رجع الأولان فإن سبق تاريخ) متعلق (شهادتهما ولم يكذب الورثة رجوعهما) بشرط أن لا يصدقوه أيضا بل يسكتوا، والأظهر ولم يصدق (عتق الأول) عملا بالحجة الشرعية من غير معارض، فإن الشهادة الثانية لا تعارضها لضبط التاريخ، وخصوصا إذا كذبوا الرجوع وصدقوا الشهادة (و) لما رجعا بعد الحكم (لم يقبل رجوعهما ولم يغرما شيئا) للورثة ولا للعبد الثاني؛ للأصل، وعدم