يحتمل ثم هم أحرار (1).
(وكذا لو أعتقه عند موته) أي في المرض (أعتق من الثلث) فإن لم يف إلا ببعضه عتق البعض خاصة (ولم يقوم عليه) الباقي، لما مر من أنه معسر فيما زاد على الثلث إلا على تنفيذ المنجزات من الأصل (والاعتبار بقيمة الموصى به) أي بعتقه (بعد الوفاة) فإنه حين الإعتاق فلا عبرة بزيادتها أو نقصانها قبله ولا بزيادتها قبله على الثلث أو نقصانها عنه (وبالمنجز عند الإعتاق) فلا عبرة بما بعده وفاقا للشيخ وأبي علي وللمصنف قول باعتبار الوفاة (والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث، لأن التالف بعد الوفاة) قبل القبض (غير معتبر) أي غير محسوب على الوارث، وأولى منه التالف قبل الوفاة (والزيادة) بعد الوفاة (نمت على ملك الوارث) فلا يدخل في التركة.
(ولو ادعى كل من الشريكين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه) ولا بينة (حلفا واستقر الرق) عليه (بينهما إن قلنا: إنه ينعتق بالأداء وإن قلنا): إنه ينعتق (بالإعتاق عتق) من غير أن يحلفا أخذا لهما بإقرارهما.
(ولو كانا معسرين) كان كل منهما شاهدا لعتق نصيب الآخر غير متهم، فلو كانا (عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما) لعتق نصيب الآخر منه (ويصير) جميعه (حرا أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه) إن كانت الشركة بالتناصف (حرا، ولو كان أحدهما) خاصة (عدلا كان له ان يحلف معه) ويصير نصفه حرا. وهذا كله لا يخالف ما سيأتي من أن العتق لا يثبت بشاهد ويمين، فإن اليمين هنا لدفع السعي عن نفسه.
(وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كل منهما عن يده) بادعاء الآخر (فيخرج العبد كله) عن أيديهما بالدعويين أو المراد بالخروج المشارفة له، والمعنى خرج نصيب كل منهما عن استقرار يده عليه باعترافه،