(ولو كان أحدهما معسرا قوم) تمام الباقي (على الموسر).
(ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملكه وعلى الآخر بالباقي) والكل ظاهر وإن ترتب ولم يؤد الأول شيئا فإن لم نشترط الأداء كان الثاني لاغيا، وإن شرطناه صح عتقه. واحتمل التقويم عليهما كما لو أعتقا دفعة، وعلى الأول خاصة فإن الثالث كان استحق قيمة نصيبه على الأول بإعتاقه، فلا يتغير بإعتاق الثاني، وإنما يؤثر فيما استحق هو عليه، وهو أقوى.
(والولاء) على تقدير صحة عتقهما لهما (على قدر العتق، ولا فرق) فيما ذكر من السراية وأحكامها (بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر أو بالتفريق) فكان أحد الشريكين مسلما والآخر كافرا؛ لعموم الأدلة.
(ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه) حتى ينزل منزلة الوصية بعتق البعض أو أعتق البعض و (لم يقوم على الورثة باقيه) أي لم يسر العتق في الباقي، وأولى بذلك إن كان مشتركا وفاقا للمبسوط والسرائر فإن البعض خرج بالوصية عن ملكهم، وما أوقعوه من الإعتاق فإنما هو عن الميت، فلا العبد كله ملك لهم ليسري العتق في الكل، ولا أعتقوا شقصهم من مشترك ليجب عليهم استخلاص الكل، ولا الوصية بأن العتق (1) عتق ليسري مع أن السراية خلاف الأصل، فيقصر على اليقين.
وفي النهاية: السراية إذا أوصى بالبعض أو كان مشتركا ووسع الثلث الكل لسبق السبب على الموت.
وخبر أحمد بن زياد سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة وله المماليك الخاصة بنفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ قال: يقومون عليه إن كان ماله