كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٧
(ولو كان أحدهما معسرا قوم) تمام الباقي (على الموسر).
(ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملكه وعلى الآخر بالباقي) والكل ظاهر وإن ترتب ولم يؤد الأول شيئا فإن لم نشترط الأداء كان الثاني لاغيا، وإن شرطناه صح عتقه. واحتمل التقويم عليهما كما لو أعتقا دفعة، وعلى الأول خاصة فإن الثالث كان استحق قيمة نصيبه على الأول بإعتاقه، فلا يتغير بإعتاق الثاني، وإنما يؤثر فيما استحق هو عليه، وهو أقوى.
(والولاء) على تقدير صحة عتقهما لهما (على قدر العتق، ولا فرق) فيما ذكر من السراية وأحكامها (بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر أو بالتفريق) فكان أحد الشريكين مسلما والآخر كافرا؛ لعموم الأدلة.
(ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه) حتى ينزل منزلة الوصية بعتق البعض أو أعتق البعض و (لم يقوم على الورثة باقيه) أي لم يسر العتق في الباقي، وأولى بذلك إن كان مشتركا وفاقا للمبسوط والسرائر فإن البعض خرج بالوصية عن ملكهم، وما أوقعوه من الإعتاق فإنما هو عن الميت، فلا العبد كله ملك لهم ليسري العتق في الكل، ولا أعتقوا شقصهم من مشترك ليجب عليهم استخلاص الكل، ولا الوصية بأن العتق (1) عتق ليسري مع أن السراية خلاف الأصل، فيقصر على اليقين.
وفي النهاية: السراية إذا أوصى بالبعض أو كان مشتركا ووسع الثلث الكل لسبق السبب على الموت.
وخبر أحمد بن زياد سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة وله المماليك الخاصة بنفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ قال: يقومون عليه إن كان ماله

(1) في المطبوع الحجري: " بالعتق ".
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529