فيخرج كله عنه بإقراريهما (ويستسعى في قيمته) كله (لاعتراف كل منهما بذلك) أي بأن للعبد فك نفسه بسعيه (في نصيبه) هذا على المختار من السعي بجميع الكسب.
وأما إذا لم يملكه يمكنه السعي، إلا بما قابل من جزئه الحر من كسبه، فلا يمكنه السعي هنا، فإن كلا منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لإنكاره العتق فيه، فلا يبقى منه ما يفك به. وعلى المختار إن كانا موسرين ففي الاستسعاء نظر، من اعتراف كل منهما باستحقاق قيمة نصيبه من الآخر لا من العبد، ومن تعذر الأخذ منه فيتنزل منزلة الإعسار، ولعله أقرب.
(وإن اشترى أحدهما) بعد ما ادعاه من العتق (نصيب صاحبه عتق عليه) ذلك؛ لإقراره (ولم يسر إلى النصف الذي كان له، ولا يثبت له عليه ولاء) بإزاء هذا الجزء، لأنه لم يصدر عتقه عنه، فإن مات ولم يكن له وارث سواهما كان ماله مجهول المالك، فإن البائع يقول: إنه للمشتري لكونه عبده، والمشتري يقول: إنه للبائع بالولاء.
قيل: ولكن للمشتري أن يأخذ منه بقدر ما أداه من الثمن، فإنه يدعي أن البائع إنما أخذه ظلما وقد ظفر له بمال. وفيه أنه لم يدع الظلم بالنسبة إليه، وقد تبرع بما أداه وأباحه للبائع.
(ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه) بالعتق (ليسترق ما اشتراه منه) أو ما سيشتريه (لم يقبل) بالنسبة إليه، فإنه إنكار بعد الإقرار.
(أما الولاء) لو أعتقه (فله لأن على العبد) حينئذ (ولاء لا يدعيه سواه) فيثبت له كما في سائر ما يدعيه من لا منازع له وإن تضمنت شهادته أولا بإعتاق شريكه بطلان الولاء له في نصيب الشريك.
(وفيه إشكال) لذلك (أقربه انتفاء الولاء عنه، إذ ليس هو المعتق) لهذا الجزء باعترافه أولا، فهو لا يدعي ولاء إلا بعد أن أقر بانتفائه عنه فلا يسمع.
(نعم يثبت له المال) الذي يتركه العبد (لاعتراف البائع له