صحيح محمد بن ميسر. وأغرب أبو علي فحكم بالسراية إن ورث لا إن اتهب أو قبل الوصية.
(ولو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق) لصحة الاتهاب وتملك الطفل بقبول وليه.
(ولو قبل هبة البعض انعتق البعض، وفي التقويم) للبقية عليه (إشكال، ينشأ من أن قبول الولي كقبوله كالوكيل) بل أقوى (ومن دخوله في ملكه بغير اختياره) مع مخالفة السراية للأصل، فيقصر على المنصوص وهو بالنسبة إلى المعتق، ونزول إعتاق الولي منزلة إعتاقه ممنوع، وهو الأقوى.
(فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله) إن كان موسرا (للضرر) وإن قبل لم ينفذ، إلا أن يكون تحمل هذا الضرر على الطفل أصلح له (وكذا لا) يجوز للولي أن (يقبل الوصية) للطفل (ولا الهبة مع الضرر) من غير أن يعارضه مصلحة (كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز) عن الاكتساب فإنه يوجب عليه نفقته.
(ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل) عنه (الولي هبة الشقص) من أبيه مثلا، إذ لا تقويم عليه قطعا.
الشرط (الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف) فإنه يمنع من البيع، فلا يصح التقويم ولا الشراء إلا على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه فاحتمل السراية؛ لعموم الأخبار (1) وثبوت بيع الوقف في موارد فلعله منها، ولأنه انعتاق قهري، فيكون كما لو عمى أو جذم.
(والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير) أي لا يمنع منها شيء من هذه الحقوق اللازمة، لأن الملك أقوى منها فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى، ولتغليب الحرية. ويحتمل العدم؛ لكونها حقوقا لازمة مانعة من البيع.