كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٨١
صحيح محمد بن ميسر. وأغرب أبو علي فحكم بالسراية إن ورث لا إن اتهب أو قبل الوصية.
(ولو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق) لصحة الاتهاب وتملك الطفل بقبول وليه.
(ولو قبل هبة البعض انعتق البعض، وفي التقويم) للبقية عليه (إشكال، ينشأ من أن قبول الولي كقبوله كالوكيل) بل أقوى (ومن دخوله في ملكه بغير اختياره) مع مخالفة السراية للأصل، فيقصر على المنصوص وهو بالنسبة إلى المعتق، ونزول إعتاق الولي منزلة إعتاقه ممنوع، وهو الأقوى.
(فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله) إن كان موسرا (للضرر) وإن قبل لم ينفذ، إلا أن يكون تحمل هذا الضرر على الطفل أصلح له (وكذا لا) يجوز للولي أن (يقبل الوصية) للطفل (ولا الهبة مع الضرر) من غير أن يعارضه مصلحة (كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز) عن الاكتساب فإنه يوجب عليه نفقته.
(ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل) عنه (الولي هبة الشقص) من أبيه مثلا، إذ لا تقويم عليه قطعا.
الشرط (الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف) فإنه يمنع من البيع، فلا يصح التقويم ولا الشراء إلا على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه فاحتمل السراية؛ لعموم الأخبار (1) وثبوت بيع الوقف في موارد فلعله منها، ولأنه انعتاق قهري، فيكون كما لو عمى أو جذم.
(والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير) أي لا يمنع منها شيء من هذه الحقوق اللازمة، لأن الملك أقوى منها فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى، ولتغليب الحرية. ويحتمل العدم؛ لكونها حقوقا لازمة مانعة من البيع.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٣ ب 64 أن من أعتق بعض مملوكه انعتق...
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529