يكن مضارا. وفي الخلاف اقتصر على التفصيل إذا كان معسرا، وألزمه القيمة إن كان موسرا من غير تفصيل؛ لإطلاق الأخبار بتكليف الموسر ذلك.
(وقيل) في المبسوط (مع إعساره يستقر الرق في الباقي) لنحو صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا خدمت بالحصص (1).
وما تقدم من صحيح محمد بن مسلم.
والجواب: أن عليه الخدمة بالحصص ما لم يفك نفسه كما دلت عليه الأخبار الأخر.
الشرط (الثاني أن يعتق باختياره) وفاقا للمشهور، لأن السراية خلاف الأصل فيقصر على المنصوص (2). والنصوص إنما تضمنت الإعتاق (سواء كان) اختيار العتق بإيقاعه بعد التملك اختيارا أو قهرا ولو بالتنكيل وإن حرم، أو كان اختياره (بشراء أو اتهاب أو غيرهما) مما يختاره من أسباب التملك وإن انعتق عليه بعده قهرا؛ لشمول الإعتاق لاختيار سبب العتق؛ لعدم الفرق بين هذه الأسباب وصيغة العتق. وفي الصحيح عن محمد بن ميسر قال: للصادق (عليه السلام):
رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك، قال: يقوم فإن زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل (3).
(ولو ورث شقصا من أبيه) مثلا (لم يقوم عليه) الباقي (على رأي) وفاقا للمشهور، ولعدم الاختيار. وخلافا للخلاف، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
(ولو اتهب أو اشترى) مثلا شقصا من أبيه مثلا (سرى) وإن لم يكن يعلم الحكم أو كان أباه حين الاتهاب - مثلا - لاختياره السبب، وما سمعته من