وخلافا للنهاية (1) والوسيلة (2) والكامل (3) فأوقعوه بها مع الغيبة، لصحيح الثمالي سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به، أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك بالأهلة والشهور، ويكون غائبا عن أهله (4). ويبعد حمله على الضرورة إذ لا يشترط عندها الغيبة.
(ولو عجز عن النطق) لخرس وغيره (فكتب ونوى صح) لما عرفت.
الشرط (الثاني: التنجيز).
(فلو علقه على شرط) وهو ما يحتمل الوقوع وعدمه (أو صفة) وهي ما يعلم وقوعه (لم يقع) عندنا، وفي الشرائع: لم أقف فيه على مخالف منا (5).
وفي الانتصار: الإجماع في الشرط (6).
ويدل عليه الأصل والاحتياط، وأنه ينافي الإيقاع والإنشاء، وذلك (كقوله:
أنت طالق إن دخلت الدار) وإن دخلتها (أو إذا جاء رأس الشهر، أو إن شئت، وإن قالت: شئت. ولو فتح " أن ") في الأخير أو الأول وعرف المعنى وأراد ما هو الظاهر من تقدير " لأن " على أن اللام للتعليل دون التوقيت (وقع) الطلاق (في الحال) وإن لم تكن شاءت ولا دخلت الدار؛ لحصول التنجيز.
(ولو قال: " أنت طالق لرضا فلان " فإن قصد الغرض) أي التعليل برضاه (صح) وإن لم يرض به للتنجيز (وإن قصد الشرط) بكون اللام للتوقيت أو قصده مع جعل اللام للتعليل (بطل) وإن رضي. وإن اشتبه عليه الأمر بعد ذلك تعارض أصل بقاء النكاح، وظهور اللام في التعليل.