وبالجملة ف " اعتدي " ليس من صيغة الطلاق، وإنما يقوله بعد إيقاعه بصيغته.
ويؤيده قول الباقر (عليه السلام) في خبر (1) محمد بن قيس: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي، فإن فلانا قد طلقك (2).
وخبر سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي، فإن فلانا فارقك. قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول: اعتدي، فإن فلانا قد فارقك يعني: الطلاق، أنه لا تكون فرقة إلا بطلاق (3).
وخبر ابن سماعة أيضا عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول: " أنت طالق " أو " اعتدي " وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة:
كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول أشهدوا اعتدي. قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول: أشهدوا اعتدي. قال الحسن بن سماعة: ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها، أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد. وقال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (4).
(أو خيرها وقصد) به (الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأي) وفاقا للمشهور للأصل، والاحتياط، والأخبار الحاصرة للصيغة في غير ذلك (5). والأخبار الناطقة بأن التخيير كان من خواصه (صلى الله عليه وآله)، وأنه في غيره ليس بشيء وهي كثيرة (6).