(ولو قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة) فإنه بمنزلة طلقة.
(ولو قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة لم يقع شيء) لتغاير الطلقات التي اعتبر أجزاؤها، فيكون كقوله: نصف طلقتين، وأولى بالبطلان.
(ولو قال: " أنت طالق " ثم قال: " أردت أن أقول: طاهر ") مما يقاربه في الحروف أو فاصلة مما لا يقاربه (قبل منه ظاهرا) بالإجماع منا كما في الخلاف (1) ولأنه لا يقع إلا بالنية، ولا يعرف إلا من قبله والأصل معه إلا أن يعارضه الظاهر، ولذا قال في المبسوط: إنما يقبل في العدة لا بعدها (2) (ودين في الباطن بنيته).
(ولو قال: أنت طالق) طلقة (قبل طلقة أو بعدها) أي بعد طلقة أو بعدها طلقة (أو قبلها) طلقة (أو معها) طلقة أو مع طلقة (لم يقع) لأنه نوى طلاقا فاسدا، وهو المتعدد دفعة (وإن كانت) قابلة لأكثر من طلقة بأن كانت (مدخولا بها).
(ويحتمل الوقوع لو قال: مع طلقة) أو معها طلقة (أو قبل طلقة أو بعدها) طلقة (أو عليها) طلقة (دون قبلها طلقة أو بعد طلقة) لأنه في الأخيرين إنما نوى إيقاع طلقة متأخرة عن طلقة وهو ينافي التنجيز، إلا أن يكون طلقها سابقا طلقة صحيحة وأراد تأخر هذه الطلقة عنها فيقع، وأما فيما قبلهما (3) فإنه نوى إيقاع طلقة بها، وإن وصفها بعد ذلك بمقارنة طلقة أو بالتقدم على طلقة فيكون لغوا، وأوقع بالجميع في المبسوط (4).
(ولو قال: " أنت طالق ثلاثا أو اثنتين " قيل) في الوسيلة (5) والجامع (6)