ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء (146).
ولو كان عنده ذمية (147)، فطلقها رجعيا، راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة.
ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا (148)، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر (149).
ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ (150).
وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل (151)، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر (152) لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق (153). وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا (154).
ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد (155).
ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول:
قوله (156)، لإمكان إقامة البينة بالولادة.
وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.
ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول